رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3528 · الشرح
( قَوْلُهُ وَإِنْ رُجِمَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ : أَيْ مَنْ أَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ لَوْ رَجَمَهُ أَحَدٌ ( قَوْلُهُ فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : لَمْ أَرَ هَلْ الدِّيَةُ تُؤْخَذُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلَةً ( قَوْلُهُ فَنُقِلَ فِعْلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْإِمَامِ ; لِأَنَّ الرَّاجِمَ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَقَدْ ظَهَرَ عَدَمُ صِحَّةِ الْأَمْرِ فَنُقِلَ فِعْلُهُ إلَى الْإِمَامِ وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ فِي مَالِهِمْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَهُ بِغَيْرِ الرَّجْمِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِرْ أَمْرَهُ فَلَمْ يُنْقَلْ فِعْلُهُ إلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث