رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3580 · ص. المطبوع 55 · الشرح
( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْهَاءَ تُحْذَفُ لِلتَّرْخِيمِ ) كَذَا عَلَّلَهُ فِي الْفَتْحِ ، وَعَلَّلَهُ 55 فِي الْجَوْهَرَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ قُلْنَا الْأَصْلُ إلَخْ ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ هَذَا تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ الْوِفَاقِيَّةِ ، وَعُلِّلَ لِهَذِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهُ أَحَالَ كَلَامَهُ فَوَصَفَ الرَّجُلَ بِصِفَةِ الْمَرْأَةِ .
وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَهُمَا أَنَّهُ رَمَاهُ بِمَا يَسْتَحِيلُ مِنْهُ فَلَا يُحَدُّ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْبُوبًا ، وَكَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ مَحَلٌّ لِلزِّنَا لَا يُحَدُّ ، وَكَوْنُ التَّاءِ لِلْمُبَالَغَةِ مَجَازٌ بَلْ هِيَ لِمَا عَهِدَ لَهَا مِنْ التَّأْنِيثِ .
وَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فَالْحَدُّ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث