رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3586 · الشرح
( قَوْلُهُ مُسْتَأْمِنٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ كَمَا ; يَأْتِي فِي بَابِهِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إلَخْ ) أَيْ وَحَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ( قَوْلُهُ فَيُحَدُّ فِي الْكُلِّ ) أَيْ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ غَايَةٌ ) أَيْ غَايَةُ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ إلَخْ ) اسْتَدْرَكَ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا سُكِرَ مِنْهُ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا يُحَدُّ لِلزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لَكِنْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ ( قَوْلُهُ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ إلَّا الْخَمْرَ ( قَوْلُهُ حُدَّ ) أَيْ إذَا لَمْ يَتَقَادَمْ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ ( قَوْلُهُ لَا ) أَيْ لَا يُحَدُّ ; لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ قَامَتْ عَلَى مُسْلِمٍ فَلَمْ تُقْبَلْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث