رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ ) مُكَلَّفٌ ( بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ) لَوْ قَائِمَةً ( كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ ) لَكِنْ ( بِشَرْطِ حَضْرَةِ مَوْلَاهُ عِنْدَ إقَامَتِهَا ) خِلَافًا لِلثَّانِي لَا عِنْدَ إقْرَارِهِ بِحَدٍّ اتِّفَاقًا . ( { وَلَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ } ) هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ دُرَرٌ وَغَيْرُهَا ، وَرَوَاهُ الْكَمَالُ " { بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ } " ( وَتُرَدُّ الْعَيْنُ لَوْ قَائِمَةً ) وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا ( وَلَا فَرْقَ ) فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ( بَيْنَ هَلَاكِ الْعَيْنِ وَاسْتِهْلَاكِهَا فِي الظَّاهِرِ ) مِنْ الرِّوَايَةِ ، لَكِنَّهُ يُفْتَى بِأَدَاءِ قِيمَتِهَا دِيَانَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِهْلَاكُ ( قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ ) 111 مُجْتَبَى . وَفِيهِ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ ( وَلَوْ قُطِعَ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا ) وَقَالَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث