رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3942 · الشرح
. ( قَوْلُهُ لَحِقَ بِدَارِهِمْ ) أَيْ بِدَارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ( قَوْلُهُ فَجَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا ) يَعْنِي قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ لِلِابْنِ ، إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلِابْنِ ، وَقَيَّدَ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّ الِابْنَ إذَا دَبَّرَهُ ثُمَّ جَاءَ الْأَبُ مُسْلِمًا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِلِابْنِ دُونَ الْأَبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة ، وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ بِالتَّعْجِيزِ فَلَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَى الْعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ كِلَاهُمَا لِلْأَبِ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فَسْخَ الْكِتَابَةِ لِصُدُورِهَا عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ ; وَقَدَّمْنَا عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ يَمْلِكُ إبْطَالَ كِتَابَةِ الْوَارِثِ قَبْلَ أَدَاءِ جَمِيعِ الْبَدَلِ ; إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فَسْخَهَا بِمُجَرَّدِ مَجِيئِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْسَخَهَا ، أَمَّا إذَا فَسَخَهَا انْفَسَخَتْ إلَّا أَنَّ جَعْلَهُمْ الْوَارِثَ كَالْوَكِيلِ مِنْ جِهَتِهِ يَأْبَاهُ . ا هـ .
.
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث