رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
. ( قَوْلُهُ فَلَحِقَ ) أَمَّا لَوْ قُتِلَ بَعْدَ اللَّحَاقِ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ أَوْ قَذَفَ لِصَيْرُورَتِهِ فِي حُكْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ فَدِيَتُهُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ ) هَذَا بِنَاءٌ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُصَحَّحَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ دَيْنَ الْمُرْتَدِّ يُقْضَى مِنْ كَسْبِ إسْلَامِهِ ، إلَّا أَنْ لَا يَفِيَ فَمِنْ كَسْبِ رِدَّتِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْبَحْرِ ; وَهَذَا خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ فِي الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ ) صَوَابُهُ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة : وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى قَوْلِ الْفَتْحِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا كَسْبَ رِدَّةٍ فَقَطْ فَجِنَايَتُهُ هَدَرٌ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهُ الْكَسْبَانِ قَالَا يَسْتَوْفِي مِنْهُمَا . وَقَالَ الْإِمَامُ مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ اسْتَوْفَى مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ وُجُوبِهِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ إلَخْ وَهُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ النَّهْرِ عَنْ الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ فَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ : وَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ فَعِنْدَهُمَا يُسْتَوْفَى مِنْ الْكَسْبَيْنِ جَمِيعًا ، وَعِنْدَهُ مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فَيَصِحُّ فِي مَالِهِ وَكَسْبُ الرِّدَّةِ مَالُهُ عِنْدَهُ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة ( قَوْلُهُ كَجِنَايَتِهِمْ فِي غَيْرِ الرِّدَّةِ ) فَيُخَيَّرُ السَّيِّدُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ ، وَالْمُكَاتَبُ مُوجِبٌ جِنَايَتَهُ فِي كَسْبِهِ ، وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَيْهِمْ فَهَدَرٌ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ . وَأَمَّا جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ فَسَتَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ ط
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث