رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 3966 · الشرح
( قَوْلُهُ : وَأَلْقَى السِّلَاحَ ) فِعْلٌ مَاضٍ مَعْطُوفٌ عَلَى قَالَ ( قَوْلُهُ : فَمَتَى أَلْقَاهُ إلَخْ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَمَا لَمْ يُلْقِ السِّلَاحَ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ كَانَ لَهُ قَتْلُهُ ، وَمَتَى أَلْقَاهُ كُفَّ عَنْهُ ، بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفُّ عَنْهُ بِإِلْقَاءِ السِّلَاحِ ( قَوْلُهُ : فَلَا شَيْءَ فِيهِ ) أَيْ لَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ إذَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُبَاحَ الدَّمِ ) أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَادِلَ إذَا قَتَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِالْوِلَايَةِ وَهِيَ بِالْمَنْفَعَةِ ، وَلَا وِلَايَةَ لِإِمَامِنَا عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَصَارَ كَالْقَتْلِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يُقْتَلُ بِهِ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا إثْمَ أَيْضًا ) أَخَذَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْفَتْحِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : وَقَتْلَانَا شُهَدَاءُ ) أَيْ فَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالشُّهَدَاءِ كَافِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَلْ يُكَفَّنُونَ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلُوا كَمَا فِي الْبَحْرِ ح ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا مُثْلَةٌ ) أَيْ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ : أَوْ أَنَّثَهُ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ أَيْ وَالْمُثْلَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَجَوَّزَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ) لِمَنْعِ كَوْنِهِ مُثْلَةً ، قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَمَنَعَهُ فِي الْمُحِيطِ فِي رُءُوسِ الْبُغَاةِ ; وَجَوَّزَهُ فِي رُءُوسِ أَهْلِ الْحَرْبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث