رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( أَبَقَ عَبْدٌ فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ وَقَالَ : لَمْ أَجِدْ مَعَهُ شَيْئًا ) مِنْ الْمَالِ ( صُدِّقَ ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( وَلِمَنْ رَدَّهُ ) خَبَرُ قَوْلِهِ الْآتِي أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ( إلَيْهِ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ ) فَأَكْثَرَ 289 ( وَهُوَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الرَّادَّ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا لَكِنَّ الْجُعْلَ لِمَوْلَاهُ ( مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ ) قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا جُعْلَ لِسُلْطَانٍ وَشَحْنَةٍ وَخَفِيرٍ وَوَصِيِّ يَتِيمٍ وَعَائِلِهِ وَمَنْ اسْتَعَانَ بِهِ كَإِنْ وَجَدْته فَخُذْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ كَانَ فِي عِيَالِهِ وَابْنٍ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُطْلَقًا زَيْلَعِيٌّ وَشَرِيكٍ وَنُتَفٌ 290 وَ وَهْبَانِيَّةٍ وَلْوَالِجِيَّةٌ ، فَالْمُسْتَثْنَى أَحَدَ عَشَرَ ( أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ) فَبَطَلَ صُلْحُهُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا ( وَلَوْ بِلَا بِشَرْطٍ ) اسْتِحْسَانًا . وَلَوْ رَدَّ أَمَةً وَلَهَا وَلَدٌ يَعْقِلُ الْإِبَاقَ فَجُعْلَانِ نَهْرٌ بَحْثًا ( وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْهَا ) عِنْدَ الثَّانِي لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ فَلِذَا عَوَّلَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ الْمُتُونِ ( إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ ) وَإِلَّا لَا شَيْءَ لَهُ 291 ( وَ ) لِرَادِّهِ ( مِنْ أَقَلَّ مِنْهَا بِقِسْطِهِ ، وَقِيلَ يَرْضَخُ لَهُ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ ) أَوْ يَقْدِرُ بِاصْطِلَاحِهِمَا ( بِهِ يُفْتَى ) تَتَارْخَانِيَّةٌ بَحْرٌ ( وَلَوْ مِنْ الْمِصْرِ ) فَيَرْضَخُ لَهُ أَوْ يُقَسِّطُهُ كَمَا مَرَّ ( وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرٍ ) وَمَأْذُونٍ ( كَقِنٍّ ) فِي الْجُعْلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث