رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ وُصُولِهِ ) أَيْ الْآبِقِ ( وَهُوَ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا جُعْلَ لَهُ ) لِعِتْقِهِمَا بِمَوْتِهِ ( وَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ إشْهَادِهِ ) الْمُتَقَدِّمِ ( لَمْ يَضْمَنْ ) لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ ، حَتَّى لَوْ اسْتَعْمَلَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ إنَّهُ أَبَقَ ضَمِنَ ابْنُ مَلَكٍ عَنْ الْقُنْيَةِ . وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ : لَوْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى إبَاقَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ وَيَلْزَمُ مُرِيدَ الرَّدِّ قِيمَتُهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ إبَاقَهُ ( وَضَمِنَ لَوْ ) أَبَقَ أَوْ مَاتَ ( قَبْلَهُ ) مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ ( وَلَا جُعْلَ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ ) خِلَافًا لِلثَّانِي فِي الثَّانِي ; لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عِنْدَهُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ وَفِي اللُّقَطَةِ ( وَلَا جُعْلَ بِرَدِّ مُكَاتَبٍ ) لِحُرِّيَّتِهِ يَدًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث