رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( وَلِكُلٍّ مِنْ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ ) مَنْ يَتَّجِرُ لَهُ أَوْ يَحْفَظُ الْمَالَ ( وَيُبْضِعُ ) أَيْ يَدْفَعُ الْمَالَ بِضَاعَةً ، بِأَنْ يَشْتَرِطَ الرِّبْحَ لِرَبِّ الْمَالِ ( وَيُودِعُ ) 317 وَيُعِيرُ ( وَيُضَارِبُ ) لِأَنَّهَا دُونَ الشَّرِكَةِ فَتَضَمَّنَتْهَا ( وَيُوَكِّلُ ) أَجْنَبِيًّا بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ ، وَلَوْ نَهَاهُ الْمُفَاوِضُ الْآخَرُ صَحَّ نَهْيُهُ بَحْرٌ ( وَيَبِيعُ ) بِمَا عَزَّ وَهَانَ خُلَاصَةٌ ( بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ) بَزَّازِيَّةٌ ( وَيُسَافِرُ ) بِالْمَالِ لَهُ حِمْلٌ أَوْ لَا هُوَ الصَّحِيحُ ، خِلَافًا لِلْأَشْبَاهِ .
وَقِيلَ : إنْ لَهُ حِمْلٌ يَضْمَنُ وَإِلَّا لَا ظَهِيرِيَّةٌ ، وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ وَالْكِرَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَرْبَحْ خُلَاصَةٌ .
وَقِيلَ : إنْ لَهُ حِمْلٌ يَضْمَنُ وَإِلَّا لَا ظَهِيرِيَّةٌ ، وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ وَالْكِرَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَرْبَحْ خُلَاصَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث