رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
كِتَابُ الْوَقْفِ مُنَاسَبَتُهُ لِلشَّرِكَةِ إدْخَالُ غَيْرِهِ مَعَهُ فِي مَالِهِ ، غَيْرَ أَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ فِيهَا لَا فِيهِ . ( هُوَ ) لُغَةً الْحَبْسُ . وَشَرْعًا ( حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى ) حُكْمِ ( مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ ) وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ ، 338 وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ ( عِنْدَهُ ) جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ كَالْعَارِيَّةِ ( وَعِنْدَهُمَا هُوَ حَبْسُهَا عَلَى ) حُكْمِ ( مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى 339 وَصَرْفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ ) وَلَوْ غَنِيًّا فَيَلْزَمُ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُهُ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ابْنُ الْكَمَالِ وَابْنُ الشِّحْنَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث