رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
مَطْلَبٌ طَالِبُ التَّوْلِيَةِ لَا يُوَلَّى
( قَوْلُهُ : طَالِبُ التَّوْلِيَةِ لَا يُوَلَّى ) كَمَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ لَا يُقَلَّدُ فَتْحٌ ، وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَوْ لَا يَحِلُّ اسْتَظْهَرَ فِي الْبَحْرِ الْأَوَّلَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إلَّا الْمَشْرُوطَ لَهُ النَّظَرُ ) بِأَنْ قَالَ جَعَلْتُ نَظَرَ وَقْفِي لِفُلَانٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ شَرَطَهُ لِلذُّكُورِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُ ذَكَرٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا لَوْ انْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي وَاحِدٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّاظِرَ عَلَيْهِ بِلَا شَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عِنْدَ قَوْلِهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الْإِيجَارَ وَلَا الدَّعْوَى .
( قَوْلُهُ : طَالِبُ التَّوْلِيَةِ لَا يُوَلَّى ) كَمَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ لَا يُقَلَّدُ فَتْحٌ ، وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَوْ لَا يَحِلُّ اسْتَظْهَرَ فِي الْبَحْرِ الْأَوَّلَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إلَّا الْمَشْرُوطَ لَهُ النَّظَرُ ) بِأَنْ قَالَ جَعَلْتُ نَظَرَ وَقْفِي لِفُلَانٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ شَرَطَهُ لِلذُّكُورِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُ ذَكَرٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا لَوْ انْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي وَاحِدٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّاظِرَ عَلَيْهِ بِلَا شَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عِنْدَ قَوْلِهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الْإِيجَارَ وَلَا الدَّعْوَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث