رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
وَلَوْ قَالَ : بِعْته فَبَلِّغْهُ يَا فُلَانُ فَبَلَّغَهُ غَيْرُهُ جَازَ فَلْيُحْفَظْ . ( وَلَا يَتَوَقَّفُ شَطْرُ الْعَقْدِ فِيهِ ) أَيْ الْبَيْعِ ( عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ ) فَلَوْ قَالَ بِعْتُ فُلَانًا الْغَائِبَ فَبَلِّغْهُ فَقَبِلَ لَمْ يَنْعَقِدْ ( اتِّفَاقًا ) إلَّا إذَا كَانَ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ فَيُعْتَبَرُ مَجْلِسُ بُلُوغِهَا .
( كَمَا ) لَا يَتَوَقَّفُ . ( فِي النِّكَاحِ عَلَى الْأَظْهَرِ ) خِلَافًا لِلثَّانِي ، 513 فَلَهُ الرُّجُوعُ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ اتِّفَاقًا فَلَا رُجُوعَ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ نِهَايَةٌ
( كَمَا ) لَا يَتَوَقَّفُ . ( فِي النِّكَاحِ عَلَى الْأَظْهَرِ ) خِلَافًا لِلثَّانِي ، 513 فَلَهُ الرُّجُوعُ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ اتِّفَاقًا فَلَا رُجُوعَ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ نِهَايَةٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث