رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
الصفحة 4702 · ص. المطبوع 578 · الشرح
( وَ ) هَذَا الْخِلَافُ ( تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِي ) عَشَرِ مَسَائِلَ جَمَعَهَا الْعَيْنِيُّ فِي قَوْلِهِ : اسْحَقْ عِزَّكَ فَخُمْ . الْأَلِفُ مِنْ الْأَمَةِ لَوْ اشْتَرَاهَا بِخِيَارٍ وَهِيَ زَوْجَتُهُ بَقِيَ النِّكَاحُ وَالسِّينُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَيْضُهَا فِي الْمُدَّةِ لَا يُعْتَبَرُ اسْتِبْرَاءً .
وَالْحَاءُ مِنْ الْمَحْرَمِ ، فَلَا يَعْتِقُ مَحْرَمُهُ
وَالْقَافُ مِنْ الْقُرْبَانِ لِمَنْكُوحَتِهِ الْمُشْتَرَاةِ ، فَلَهُ رَدُّهَا إلَّا إذَا نَقَصَهَا بِهِ . 578
وَالْعَيْنُ مِنْ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ بَائِعِهِ ، فَتَهْلَكُ عَلَى الْبَائِعِ لِارْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَالزَّايُ مِنْ الزَّوْجَةِ الْمُشْتَرَاةِ ، لَوْ وَلَدَتْ فِي الْمُدَّةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ; وَلَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَزِمَ الْعَقْدُ ; لِأَنَّ الْوِلَادَةَ عَيْبٌ دُرَرٌ وَابْنُ كَمَالٍ . وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ إذَا وَلَدَتْ بَطَلَ خِيَارُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيِّتًا وَلَمْ تَنْقُصْهَا الْوِلَادَةُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ .
وَالْكَافُ مِنْ الْكَسْبِ لِلْعَبْدِ فِي الْمُدَّةِ ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ الْفَسْخِ .
وَالْفَاءُ مِنْ الْفَسْخِ لِبَيْعِ الْأَمَةِ ، فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى الْبَائِعِ .
وَالْخَاءُ مِنْ الْخَمْرِ ، فَلَوْ شَرَاهُ ذِمِّيٌّ مِنْ مِثْلِهِ بِالْخِيَارِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ عَيْنِيٌّ ، وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ الْكَمَالِ : وَأَسْلَمَ الْمُشْتَرِي . 579
وَالْمِيمُ مِنْ الْمَأْذُونِ ، لَوْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ صَحَّ اسْتِحْسَانًا وَبَقِيَ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ يَلِي عَدَمَ التَّمَلُّكِ ، كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا .
قُلْتُ : وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ مِنْهَا : التَّاءُ لِلتَّعْلِيقِ كَإِنْ مَلَكْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَشَرَاهُ بِخِيَارٍ لَمْ يَعْتِقْ
وَالتَّاءُ وَاسْتِدَامَةُ السُّكْنَى بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ .
وَالصَّادُ ، وَصَيْدٌ شَرَاهُ بِخِيَارٍ فَأَحْرَمَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالدَّالُ وَالزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ الْفَسْخِ لِلْبَائِعِ . 580
وَالرَّاءُ وَالْعَصِيرُ فِي بَيْعِ مُسْلِمَيْنِ لَوْ تَخَمَّرَ فِي الْمُدَّةِ فَسَدَ خِلَافًا لَهُمَا ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْمِزَ لَهَا لَفْظَ تَتَصَدَّرُ وَيَضُمَّ الرَّمْزَ لِلرَّمْزِ ، وَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ فَلْيُحْفَظْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث