رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ : فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ ) أَيْ لَا غَيْرِهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ . ( قَوْلُهُ : الشِّرَاءِ لِلْأَعْيَانِ ) أَيْ اللَّازِمِ تَعْيِينُهَا ، وَلَا تَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ، وَالْمُرَادُ الشِّرَاءُ الصَّحِيحُ ، لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارَ الْعَيْبِ لَا يَثْبُتَانِ 593 فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ . ا هـ . أَيْ لِوُجُوبِ فَسْخِهِ بِدُونِهِمَا . ( قَوْلُهُ : وَالْقِسْمَةِ ) فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْعُيُونِ أَنَّ قِسْمَةَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ يَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ : خِيَارُ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ ، وَقِسْمَةُ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْبِ فَقَطْ ، وَقِسْمَةُ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ كَالثِّيَابِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْبِ ; وَكَذَا الشَّرْطُ وَالرُّؤْيَةُ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ لَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ فِي دُيُونٍ وَنُقُودٍ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي دُيُونِ الْقَوَدِ ، وَفِي بَعْضِهَا فِي دَيْنِ الْعُقُودِ ، وَالْأُولَى أَوْلَى وَعَطْفُ النُّقُودِ عَلَى الدُّيُونِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ . قَالَ : فِي الْفَتْحِ : وَعُرِفَ مِنْ هَذَا : أَيْ قَصْرِهِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الدُّيُونِ ، فَلَا يَكُونُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا فِي الْأَثْمَانِ الْخَالِصَةِ : أَيْ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ إنَاءً مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَإِنَّ فِيهِ الْخِيَارَ ا هـ . قَالَ : فِي الْبَحْرِ : وَأَمَّا رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ إذَا كَانَ عَيْنًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَعُقُودٍ لَا تَنْفَسِخُ ) قَالَ : فِي الْفَتْحِ : وَمَحَلُّهُ كُلُّ مَا كَانَ فِي عَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِالْفَسْخِ ، لَا فِيمَا لَا يَنْفَسِخُ كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَتْ أَعْيَانًا ; لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِيهَا ; لِأَنَّ الرَّدَّ لَمَّا لَمْ يُوجِبْ الِانْفِسَاخَ بَقِيَ الْعَقْدُ قَائِمًا ، وَقِيَامُهُ يُوجِبُ الْمُطَالَبَةَ بِالْعَيْنِ لَا بِمَا يُقَابِلُهَا مِنْ الْقِيمَةِ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ أَبَدًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث