رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ ) أَوْ كَاتَبَهُ ( أَوْ قَتَلَهُ ) أَوْ أَبَقَ أَوْ أَطْعَمَهُ طِفْلَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ أَوْ ضَيْفَهُ مُجْتَبًى بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ 25 تَبَعًا لِلْعَيْنِيِّ فِي الرَّمْزِ ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْمَجْمَعِ فِي الْجَمِيعِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَأَقَرَّهُ شُرَّاحُهُ حَتَّى الْعَيْنِيُّ ، فَيُفِيدُ الْبَعْدِيَّةَ بِالْأَوْلَوِيَّةِ فَتَنَبَّهْ ( لَا ) يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ بِفِعْلِهِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ لِلْبَائِعِ أَخَذَهُ مَعِيبًا لَا يَرْجِعُ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِلَّا رَجَعَ اخْتِيَارٌ . وَفِيهِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْأَكْلِ وَأَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ . ( شَرَى نَحْوَ بَيْضٍ وَبِطِّيخٍ ) كَجَوْزٍ وَقِثَّاءٍ ( فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا يَنْتَفِعُ بِهِ ) وَلَوْ عَلَفًا لِلدَّوَابِّ ( فَلَهُ ) إنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ ( نُقْصَانُهُ ) إلَّا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ بِعَيْبِهِ قَبْلَ كَسْرِهِ فَلَهُ رَدُّهُ ( وَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ أَصْلًا 26 فَلَهُ كُلُّ الثَّمَنِ ) لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُهُ فَاسِدًا جَازَ بِحِصَّتِهِ عِنْدَهُمَا نَهْرٌ . وَفِي الْمُجْتَبَى : لَوْ كَانَ سَمْنًا ذَائِبًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بَائِعُهُ بِوُقُوعِ فَأْرَةٍ فِيهِ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا ، وَبِهِ يُفْتَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث