رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ الْغَنِيمَةَ ) أَيْ لِشَيْءٍ مَغْنُومٍ مِنْ الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ بَحْرٌ ) وَنَصُّهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْغَنَائِمِ وَلَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ وَشَرْحِهِ ، وَقَوْلُهُمْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَفِي دَارِ الْحَرْبِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ وَأَمِينِهِ . ا هـ .
قُلْت : لَكِنْ قَيَّدَ فِي الذَّخِيرَةِ بَيْعَ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا أَفَادَ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ 46 قَوْلُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) رَدٌّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَمِينَ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا ) الْمُرَادُ بِالْأَمِينِ مَا يَعُمُّ الْإِمَامَ لِيُوَافِقَ الدَّلِيلَ الْمُدَّعَى ; لِأَنَّ الْإِمَامَ نَفْسَهُ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ عَزْمِيَّةٌ ، وَبَيَّنَ فِي الذَّخِيرَةِ وَجْهَ كَوْنِهِ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا بِأَنَّ بَيْعَ الْإِمَامِ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ بِالنَّظَرِ لِلْغَانِمِينَ ، فَلَوْ صَارَ خَصْمًا خَرَجَ بَيْعُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَصْلُحُ خَصْمًا . ا هـ ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ ) أَيْ لَا يُحَلِّفُ مَنْصُوبَ الْإِمَامِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْعَيْبِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لَوْ أَنْكَرَ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَصْمٌ لِإِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ كَالْأَبِ وَوَصِيِّهِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ إذَا أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَكِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِهِ . ا هـ .
قُلْت : لَكِنْ فِي الذَّخِيرَةِ : فَلَوْ أَقَرَّ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ ، وَيُخْرِجُهُ الْقَاضِي عَنْ الْخُصُومَةِ وَيَنْصِبُ لِلْمُشْتَرِي خَصْمًا آخَرَ . ا هـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مِثْلُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ نُكُولُهُ وَإِقْرَارُهُ ) وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَصِحُّ نُكُولُهُ ; لِأَنَّهُ إمَّا بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ ، وَلَا يَصِحُّ بَذْلُهُ وَلَا إقْرَارُهُ . ا هـ ح ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّ النَّقْصَ وَالْفَضْلَ إلَى مَحَلِّهِ ) أَيْ إنْ نَقَصَ الْآخَرُ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ يُعْطَى مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْخُمُسِ يُعْطَى مِنْهُ ، وَكَذَا الزِّيَادَةُ وَتُوضَعُ فِيمَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْهُ ح عَنْ الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنَّ الْغُرْمَ وَهُوَ رَدُّ النَّقْصِ إلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْغُنْمِ وَهُوَ رَدُّ الْفَضْلِ إلَى مَحَلِّهِ .
قُلْت : لَكِنْ قَيَّدَ فِي الذَّخِيرَةِ بَيْعَ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا أَفَادَ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ 46 قَوْلُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) رَدٌّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَمِينَ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا ) الْمُرَادُ بِالْأَمِينِ مَا يَعُمُّ الْإِمَامَ لِيُوَافِقَ الدَّلِيلَ الْمُدَّعَى ; لِأَنَّ الْإِمَامَ نَفْسَهُ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ عَزْمِيَّةٌ ، وَبَيَّنَ فِي الذَّخِيرَةِ وَجْهَ كَوْنِهِ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا بِأَنَّ بَيْعَ الْإِمَامِ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ بِالنَّظَرِ لِلْغَانِمِينَ ، فَلَوْ صَارَ خَصْمًا خَرَجَ بَيْعُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَصْلُحُ خَصْمًا . ا هـ ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ ) أَيْ لَا يُحَلِّفُ مَنْصُوبَ الْإِمَامِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْعَيْبِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لَوْ أَنْكَرَ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَصْمٌ لِإِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ كَالْأَبِ وَوَصِيِّهِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ إذَا أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَكِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِهِ . ا هـ .
قُلْت : لَكِنْ فِي الذَّخِيرَةِ : فَلَوْ أَقَرَّ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ ، وَيُخْرِجُهُ الْقَاضِي عَنْ الْخُصُومَةِ وَيَنْصِبُ لِلْمُشْتَرِي خَصْمًا آخَرَ . ا هـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مِثْلُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ نُكُولُهُ وَإِقْرَارُهُ ) وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَصِحُّ نُكُولُهُ ; لِأَنَّهُ إمَّا بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ ، وَلَا يَصِحُّ بَذْلُهُ وَلَا إقْرَارُهُ . ا هـ ح ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّ النَّقْصَ وَالْفَضْلَ إلَى مَحَلِّهِ ) أَيْ إنْ نَقَصَ الْآخَرُ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ يُعْطَى مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْخُمُسِ يُعْطَى مِنْهُ ، وَكَذَا الزِّيَادَةُ وَتُوضَعُ فِيمَا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْهُ ح عَنْ الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنَّ الْغُرْمَ وَهُوَ رَدُّ النَّقْصِ إلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبِ الْغُنْمِ وَهُوَ رَدُّ الْفَضْلِ إلَى مَحَلِّهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث