رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ : لَا تَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ) كَشَرْطِ غَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الْأَكْثَرِ أَوْ الْأَقَلِّ كَمَا عَلِمْت . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهَا بِهِ ) مَثَّلَ لَهُ فِي الْبَحْرِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ قَوْلِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنْ وَجَدْتَ مُشْتَرِيًا بِأَزْيَدَ فَبِعْهُ مِنْهُ . ( قَوْلُهُ : كَمَا سَيَجِيءُ ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّرْفِ ا هـ . ح ( قَوْلُهُ : وَالرَّابِعُ ) صُورَتُهُ 127 بَاعَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو شَيْئًا مَنْقُولًا كَثَوْبٍ وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ بَاعَهُ زَيْدٌ ثَانِيًا مِنْ عَمْرٍو قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ جَازَ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّهِمَا ، فَقَدْ عَادَ إلَى الْبَائِعِ مِلْكُهُ السَّابِقُ فَلَمْ يَكُنْ بَائِعًا مَا شَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ ) أَيْ عَقْدُ الْمُقَايَلَةِ . ( قَوْلُهُ : لَبَطَلَ ) أَيْ فَسَدَ وَبِهِ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ بَاعَ الْمَنْقُولَ قَبْلَ قَبْضِهِ ط . ( قَوْلُهُ : كَبَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْبَائِعُ الْمَذْكُورُ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ لِكَوْنِ الْإِقَالَةِ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ ثَالِثٍ : فَصَارَ بَائِعًا مَا شَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لِمَا عَلِمْت .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث