رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ هُوَ طَلَبُ الْحَقِّ
( الِاسْتِحْقَاقُ نَوْعَانِ ) أَحَدُهُمَا ( مُبْطِلٌ لِلْمِلْكِ ) 191 بِالْكُلِّيَّةِ ( كَالْعِتْقِ ) وَالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ( وَنَحْوِهِ ) كَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ ( وَ ) ثَانِيهِمَا ( نَاقِلٌ لَهُ ) مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ ( كَالِاسْتِحْقَاقِ بِهِ ) أَيْ بِالْمِلْكِ بِأَنْ ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى بَكْرٍ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْعَبْدِ مِلْكٌ لَهُ وَبَرْهَنَ ( وَالنَّاقِلُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ ) عَلَى الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْمِلْكِ ( وَالْحُكْمُ بِهِ حُكْمٌ عَلَى ذِي الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى ) ذُو الْيَدِ ( الْمِلْكَ مِنْهُ ) 192 وَلَوْ مُوَرِّثَهُ فَيَتَعَدَّى إلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَشْبَاهٌ ( فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْهُمْ ) لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ ( بَلْ دَعْوَى النِّتَاجِ وَلَا يَرْجِعُ ) أَحَدٌ مِنْ الْمُشْتَرِينَ ( عَلَى بَائِعِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ 193 وَلَا عَلَى الْكَفِيلِ مَا لَمْ يُقْضَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ) لِئَلَّا يَجْتَمِعَ ثَمَنَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ بَدَلَ الْمُسْتَحَقِّ مَمْلُوكٌ ، وَلَوْ صَالَحَ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ أَوْ أَبْرَأَ عَنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِرُجُوعٍ عَلَيْهِ فَلِبَائِعِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ أَيْضًا لِزَوَالِ الْبَدَلِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ حُكِمَ لِلْمُسْتَحِقِّ فَصَالَحَ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْجِعْ لِأَنَّهُ بِالصُّلْحِ أَبْطَلَ حَقَّ الرُّجُوعِ وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .
( الِاسْتِحْقَاقُ نَوْعَانِ ) أَحَدُهُمَا ( مُبْطِلٌ لِلْمِلْكِ ) 191 بِالْكُلِّيَّةِ ( كَالْعِتْقِ ) وَالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ( وَنَحْوِهِ ) كَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ ( وَ ) ثَانِيهِمَا ( نَاقِلٌ لَهُ ) مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ ( كَالِاسْتِحْقَاقِ بِهِ ) أَيْ بِالْمِلْكِ بِأَنْ ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى بَكْرٍ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْعَبْدِ مِلْكٌ لَهُ وَبَرْهَنَ ( وَالنَّاقِلُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ ) عَلَى الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْمِلْكِ ( وَالْحُكْمُ بِهِ حُكْمٌ عَلَى ذِي الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى ) ذُو الْيَدِ ( الْمِلْكَ مِنْهُ ) 192 وَلَوْ مُوَرِّثَهُ فَيَتَعَدَّى إلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَشْبَاهٌ ( فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْهُمْ ) لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ ( بَلْ دَعْوَى النِّتَاجِ وَلَا يَرْجِعُ ) أَحَدٌ مِنْ الْمُشْتَرِينَ ( عَلَى بَائِعِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ 193 وَلَا عَلَى الْكَفِيلِ مَا لَمْ يُقْضَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ) لِئَلَّا يَجْتَمِعَ ثَمَنَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ بَدَلَ الْمُسْتَحَقِّ مَمْلُوكٌ ، وَلَوْ صَالَحَ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ أَوْ أَبْرَأَ عَنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِرُجُوعٍ عَلَيْهِ فَلِبَائِعِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ أَيْضًا لِزَوَالِ الْبَدَلِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ حُكِمَ لِلْمُسْتَحِقِّ فَصَالَحَ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْجِعْ لِأَنَّهُ بِالصُّلْحِ أَبْطَلَ حَقَّ الرُّجُوعِ وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث