رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
[ فَرْعٌ ] : لَوْ صَالَحَ مِنْ الدَّنَانِيرِ عَلَى دَرَاهِمَ وَقَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَاسْتُحِقَّتْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ رَجَعَ بِالدِّينَارِ لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِي مَعْنَى الصَّرْفِ فَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْبَدَلُ بَطَلَ الصُّلْحُ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ دُرَرٌ وَفِيهَا فُرُوعٌ أُخَرُ فَلْتُنْظَرْ ، وَفِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ مُهِمَّةٌ مِنْهَا : ﴿﴾ لَوْ مُسْتَحَقًّا ظَهَرَ الْمَبِيعُ ﴿﴾ ﴿﴾ لَهُ عَلَى بَائِعِهِ الرُّجُوعُ ﴿﴾ ﴿﴾ بِالثَّمَنِ الَّذِي لَهُ قَدْ دَفَعَا ﴿﴾ ﴿﴾ إلَّا إذَا الْبَائِعُ هَاهُنَا ادَّعَى ﴿﴾ ﴿﴾ بِأَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا اشْتَرَى ﴿﴾ ﴿﴾ ذَلِكَ مِنْ ذَا الْمُشْتَرِي بِلَا مِرَا ﴿﴾ ﴿﴾ 205 لَوْ اشْتَرَى خَرَابَةً وَأَنْفَقَا ﴿﴾ ﴿﴾ شَيْئًا عَلَى تَعْمِيرِهَا وَطَفِقَا ﴿﴾ ﴿﴾ ذَاكَ يُسَوِّي بَعْدَهَا آكَامَهَا ﴿﴾ ﴿﴾ ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ تَمَامَهَا ﴿﴾ ﴿﴾ فَالْمُشْتَرِي فِي ذَاكَ لَيْسَ رَاجِعًا ﴿﴾ ﴿﴾ عَلَى الَّذِي غَدَا لِتِلْكَ بَائِعًا ﴿﴾ ﴿﴾ وَلَا عَلَى ذَا الْمُسْتَحِقِّ مُطْلَقَا ﴿﴾ ﴿﴾ بِذَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا أَنْفَقَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَإِنْ مَبِيعٌ مُسْتَحَقًّا ظَهَرَا ﴿﴾ ﴿﴾ ثُمَّ قَضَى الْقَاضِي عَلَى مَنْ اشْتَرَى ﴿﴾ ﴿﴾ بِهِ فَصَالَحَ الَّذِي ادَّعَاهُ ﴿﴾ ﴿﴾ صُلْحًا عَلَى شَيْءٍ لَهُ أَدَّاهُ ﴿﴾ ﴿﴾ يَرْجِعُ فِي ذَاكَ بِكُلِّ الثَّمَنِ ﴿﴾ ﴿﴾ عَلَى الَّذِي قَدْ بَاعَهُ فَاسْتَبِنِ ﴿﴾ وَفِي الْمُنْيَةِ شَرَى دَارًا وَبَنَى فِيهَا فَاسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ مَبْنِيًّا عَلَى الْبَائِعِ إذَا سَلَّمَ النَّقْضَ إلَيْهِ 206 يَوْمَ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَبِالثَّمَنِ لَا غَيْرُ كَمَا لَوْ اُسْتُحِقَّتْ بِجَمِيعِ بِنَائِهَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ مَتَى وَرَدَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ مَثَلًا حَفَرَ بِئْرًا أَوْ نَقَّى الْبَلُّوعَةَ أَوْ رَمَّ مِنْ الدَّارِ شَيْئًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِالْقِيمَةِ لَا بِالنَّفَقَةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْخَرَابَةِ حَتَّى لَوْ كُتِبَ فِي الصَّكِّ فَمَا أَنْفَقَ الْمُشْتَرِي فِيهَا مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ رَمَّ فِيهَا مِنْ مَرَمَّةٍ فَعَلَى الْبَائِعِ يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا وَطَوَاهَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الطَّيِّ لَا بِقِيمَةِ الْحَفْرِ فَلَوْ شَرَطَاهُ فَسَدَ وَكَذَا لَوْ حَفَرَ سَاقِيَةً إنْ قَنْطَرَ عَلَيْهَا رَجَعَ بِقِيمَةِ بِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ لَا بِنَفَقَةِ حَفْرِ السَّاقِيَةِ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا بَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ بِقِيمَةِ مَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْبَائِعِ فَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ جِصٍّ وَطِينٍ 207 وَتَمَامُهُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ : وَفِيهِ شَرَى كَرْمًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهُ لَهُ رَدُّ الْبَاقِي إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ ثَمَرِهِ وَلَوْ شَرَى أَرْضَيْنِ فَاسْتُحِقَّتْ إحْدَاهُمَا إنْ قَبْلَ الْقَبْضِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحَقِّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِلَا خِيَارٍ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا بَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ بِقِيمَةِ مَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْبَائِعِ فَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ جِصٍّ وَطِينٍ 207 وَتَمَامُهُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ : وَفِيهِ شَرَى كَرْمًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهُ لَهُ رَدُّ الْبَاقِي إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ ثَمَرِهِ وَلَوْ شَرَى أَرْضَيْنِ فَاسْتُحِقَّتْ إحْدَاهُمَا إنْ قَبْلَ الْقَبْضِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحَقِّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِلَا خِيَارٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث