رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ ) وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ كَافِرٍ مِثْلِهِ شِرَاءً فَاسِدًا أُجْبِرَ عَلَى رَدِّهِ لِأَنَّ دَفْعَ الْفَسَادِ وَاجِبٌ حَقًّا لِلشَّرْعِ ثُمَّ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى بَيْعِهِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أُجْبِرَ وَلِيُّهُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ عَقْدَ الصَّغِيرِ فِي هَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَارَةِ نَهْرٌ : أَيْ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ لِأَنَّهُ إذَا أَجَازَهُ وَلِيُّهُ أُجْبِرَ أَيْضًا عَلَى بَيْعِهِ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ قَدْ يُسْلِمُ قَبْلَ إجْبَارِ وَلِيِّهِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ فَكَانَ لِلْإِجَازَةِ فَائِدَةٌ ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَبْدُهُ بِالْبَاءِ بَدَلُ النُّونِ وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْعَبْدِ مُسْلِمًا وَقْتَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ وَيَتْبَعُهُ طِفْلُهُ ) أَيْ لَوْ أَسْلَمَ وَلَهُ وَلَدٌ غَيْرُ بَالِغٍ يَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِجْبَارِ عَلَى بَيْعِهِ مَعَهُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ ) أَيْ الْمُكَاتَبُ ( قَوْلُهُ أُجْبِرَ ) أَيْ الْكَافِرُ عَلَى بَيْعِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَا دَامَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ( قَوْلُهُ مَنْ عَادَتُهُ شِرَاءُ الْمُرْدَانِ ) عِبَارَةُ النَّهْرِ عَنْ الْمُحِيطِ الْفَاسِقُ الْمُسْلِمُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَمْرَدَ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ اتِّبَاعُ الْمُرْدِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ ا هـ . وَعَنْ هَذَا أَفْتَى الْمَوْلَى أَبُو السُّعُودِ بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى أَمْرَدَ ، وَبِهِ أَفْتَى الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَالْمُصَنِّفُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ يُؤْمَرُ بِإِرْسَالِهِ ) وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْحَجِّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ مُقْرِضٌ الْخَمْرَ سَقَطَتْ ) لِتَعَذُّرِ قَبْضِهَا فَصَارَ هَلَاكُهَا مُسْتَنِدًا إلَى مَعْنًى فِيهَا ، وَفِي الْبَيْعِ لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ أَيْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ لِتَعَذُّرِ الْقَبْضِ بِالْإِسْلَامِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَبِقَ الْمَبِيعُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ فَرَاوِيَتَانِ ) أَيْ عَنْ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ تَسْقُطُ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لِتَعَذُّرِهِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ بَحْرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث