رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( بَاعَ أَمَةً تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَعَ طَوْقِ ) فِضَّةٍ فِي عُنُقِهَا ( قِيمَتُهُ أَلْفٌ ) إنَّمَا بَيَّنَ قِيمَتَهُمَا لِيُفِيدَ انْقِسَامَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ جِنْسِ الطَّوْقِ ، وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ لِوَزْنِ الطَّوْقِ لَا لِقِيمَتِهِ فَقَدْرُهُ مُقَابَلٌ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْجَارِيَةِ ( بِأَلْفَيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِبَاعَ - 261 ( وَنَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفًا أَوْ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ أَلْفٍ نَقْدٍ وَأَلْفٍ نَسِيئَةٍ أَوْ بَاعَ سَيْفًا حِلْيَتُهُ خَمْسُونَ وَيَخْلُصُ بِلَا ضَرَرٍ ) فَبَاعَهُ ( بِمِائَةٍ وَنَقَدَ خَمْسِينَ فَمَا نَقَدَ ) فَهُوَ ( ثَمَنُ الْفِضَّةِ سَوَاءٌ سَكَتَ أَوْ قَالَ خُذْ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِمَا ) تَحَرِّيًا لِلْجَوَازِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا الْمُعَجَّلُ حِصَّةُ السَّيْفِ ; لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْحِلْيَةِ أَيْضًا لِدُخُولِهَا فِي بَيْعِهِ تَبَعًا ، وَلَوْ زَادَ خَاصَّةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِإِزَالَتِهِ الِاحْتِمَالَ 262 ( فَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ بَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ فَقَطْ ) وَصَحَّ فِي السَّيْفِ ( أَنْ يَخْلُصَ بِلَا ضَرَرٍ ) كَطَوْقِ الْجَارِيَةِ ( وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ ) إلَّا بِضَرَرٍ ( بَطَلَ أَصْلًا ) وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى بِيعَ نَقْدٌ مَعَ غَيْرِهِ كَمُفَضَّضٍ وَمُزَرْكَشٍ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِهِ شُرِطَ زِيَادَةُ الثَّمَنِ ، فَلَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ جُهِلَ بَطَلَ وَلَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ - 263 شُرِطَ الْقَابِضُ فَقَطْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث