رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ ) بِضَمِّ النُّونِ ، وَهِيَ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْقَامُوسِ : الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ ، وَقَبْلَ الْإِذَابَةِ تُسَمَّى تِبْرًا كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَيُقَالُ نُقْرَةُ فِضَّةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ لِلْبَيَانِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ التَّبْعِيضَ لَا يَضُرُّهَا ) فَلَمْ يَلْزَمْ عَيْبُ الشَّرِكَةِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَقْطَعَ حِصَّتَهُ مَثَلًا نَهْرٌ . ( قَوْلُهُ : لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهَا ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِتَمَامِهَا بَحْرٌ ، وَيُقَالُ فِيمَا إذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ فَسْخِ الْحَاكِمِ الْعَقْدَ مَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنَاءِ السَّابِقَةِ أَفَادَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ ) أَيْ نَظِيرُ النُّقْرَةِ ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي ذَلِكَ لَا تُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي الْكَرْخِيِّ مِنَحٌ عَنْ الْجَوْهَرَةِ : أَيْ لَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ لَا يُخَيَّرُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا ، قَالَ ط لِإِمْكَانِ صَرْفِهِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّهِ مِنْ بَدَلِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث