رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ : وَلَا تَصِحُّ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالثَّمَنِ ) وَكَذَا عَكْسُهُ ، وَهُوَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَفَالَةِ بَحْرٌ ، قَيَّدَ بِالْوَكِيلِ ; لِأَنَّ الرَّسُولَ بِالْبَيْعِ يَصِحُّ ضَمَانُهُ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ عَنْ الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ كَالرَّسُولِ ، وَقَيَّدَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لَوْ ضَمِنَ لَهَا الْمَهْرَ صَحَّ لِكَوْنِهِ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا بَحْرٌ ، وَقَيَّدَ بِالْكَفَالَةِ 313 لِأَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ بِأَدَاءِ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي صَحَّ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا لَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَيْ ثَمَنُ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ ، قَيَّدَ بِهِ ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَوْ كَفَلَ بِهِ يَصِحُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ لَهُ بِالْأَصَالَةِ ) وَلِذَا لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَبِعَزْلِهِ ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ ، وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : وَمُفَادُهُ إلَخْ ) هُوَ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَتَبِعَهُ فِي النَّهْرِ .
( قَوْلُهُ : لَوْ أَبْرَآهُ ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ
( قَوْلُهُ : فِيمَا لَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَيْ ثَمَنُ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ ، قَيَّدَ بِهِ ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَوْ كَفَلَ بِهِ يَصِحُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ لَهُ بِالْأَصَالَةِ ) وَلِذَا لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَبِعَزْلِهِ ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ ، وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : وَمُفَادُهُ إلَخْ ) هُوَ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَتَبِعَهُ فِي النَّهْرِ .
( قَوْلُهُ : لَوْ أَبْرَآهُ ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث