رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
الصفحة 549 · ص. المطبوع 407 · الشرح
( قَوْلُهُ وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ إلَخْ ) أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً ( قَوْلُهُ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ) أَيْ الْفُجُورِ بِهَا قَامُوسٌ أَوْ الشَّهْوَةِ . وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ( قَوْلُهُ كَمَسِّهِ ) أَيْ كَمَا يُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفِّهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ إلَخْ . قَالَ الشَّارِحُ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ : وَهَذَا فِي الشَّابَّةِ ، أَمَّا الْعَجُوزُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا إنْ أَمِنَ . ا هـ .
ثُمَّ كَانَ الْمُنَاسِبُ فِي التَّعْبِيرِ ذِكْرَ مَسْأَلَةِ الْمَسِّ بَعْدَ مَسْأَلَةِ النَّظَرِ ، بِأَنْ يَقُولَ : وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ كَمَسِّهِ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ إلَخْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ النَّظَرِ وَالْمَسِّ مِمَّا يُمْنَعُ الرَّجُلُ عَنْهُ ، وَالْكَلَامُ فِيمَا تُمْنَعُ هِيَ عَنْهُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ ) أَيْ مِنْ النَّظَرِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِمَنْعِ الْمَسِّ عِنْدَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ أَيْ بِخِلَافِ النَّظَرِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْأَمْنِ لَا يُمْنَعُ ط ( قَوْلُهُ ثَبَتَ بِهِ ) 407 أَيْ بِالْمَسِّ الْمُقَارِنِ لِلشَّهْوَةِ ، بِخِلَافِ النَّظَرِ لِغَيْرِ الْفَرْجِ الدَّاخِلِ ، فَلَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ مُطْلَقًا ط
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث