رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
447 ( وَلَا يُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ إلَّا إذَا كَانَ الضَّرَرُ ) بِجَارِهِ ضَرَرًا - 448 ( بَيِّنًا ) فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَزَّازِيَّةٌ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ ، حَتَّى يَمْنَعُ الْجَارَ مِنْ فَتْحِ الطَّاقَةِ ، وَهَذَا جَوَابُ الْمَشَايِخِ اسْتِحْسَانًا ، وَجَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَبِهِ أَفْتَى طَائِفَةٌ ، كَالْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِّينِ وَابْنِ الشِّحْنَةِ وَوَالِدِهِ وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ وَفِي قِسْمَةِ الْمُجْتَبَى وَبِهِ يُفْتَى ، وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ ثَمَّةَ فَقَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ا هـ قُلْتُ : وَحَيْثُ تَعَارَضَ مَتْنُهُ وَشَرْحُهُ فَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتُونِ كَمَا تَقَرَّرَ مِرَارًا فَتَدَبَّرْ . قُلْتُ : وَبَقِيَ مَا لَوْ أَشْكَلَ هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا ، وَقَدْ حَرَّرَ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ الْمَنْعَ - 449 قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ أَنَّهُ لَا يَتِدُ إذَا أَضَرَّ وَكَذَا إنْ أَشْكَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ لِلْفَتْوَى كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، قَالَ الْمُحَشِّي فَكَذَا تَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ إنْ أَضَرَّ أَوْ أَشْكَلَ ( يُمْنَعُ وَإِنْ لَمْ يُضِرَّ لَمْ يُمْنَعْ ) قَالَ : وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ ، فَلْيُغْتَنَمْ فَإِنَّهُ مِنْ خَوَاصِّ كِتَابِي انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث