رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَيَجِبُ أَدَاؤُهَا بِالطَّلَبِ ) وَلَوْ حُكْمًا كَمَا مَرَّ ، لَكِنَّ وُجُوبَهُ بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ مَبْسُوطَةٍ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، مِنْهَا عَدَالَةُ قَاضٍ وَقُرْبُ مَكَانِهِ وَعِلْمُهُ بِقَبُولِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ أَسْرَعَ قَبُولًا وَطَلَبُ الْمُدَّعِي ( لَوْ فِي حَقِّ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهُ ) أَيْ بَدَلُ الشَّاهِدِ لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ تَتَعَيَّنُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا شَاهِدَانِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ أَدَاءً ، وَكَذَا الْكَاتِبُ إذَا تَعَيَّنَ ، لَكِنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ لَا لِلشَّاهِدِ ، حَتَّى لَوْ أَرْكَبَهُ بِلَا عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ وَبِهِ تُقْبَلُ لِحَدِيثِ { أَكْرِمُوا الشُّهُودَ } وَجَوَّزَ الثَّانِي الْأَكْلَ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفْتَى بَحْرٌ ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث