رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 5648 · ص. المطبوع 466 · الشرح
( قَوْلُهُ لِغَيْرِهَا ) أَيْ لِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ مِنَحٌ فَشَمِلَ الْقَتْلَ خَطَأً وَالْقَتْلَ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّ مُوجَبَهُ الْمَالُ ، وَكَذَا تُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتَابِ الْقَاضِي رَمْلِيٌّ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَتَمَامُهُ فِيهِ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْإِرْثِ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَوْ بِلَا وَاوٍ ، وَالظَّاهِرُ حَذْفُهَا تَأَمَّلْ ، وَقَوْلُهُ لِلْإِرْثِ : أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ . قَالَ فِي الْمِنَحِ : وَالْعَتَاقِ وَالنَّسَبِ .
( قَوْلُهُ إلَّا فِي حَوَادِثِ إلَخْ ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ .
( قَوْلُهُ { فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } ) حُكِيَ أَنَّ أُمَّ بِشْرٍ شَهِدَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَقَالَ الْحَاكِمُ فَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ لَيْسَ لَك ذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { - أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى - } فَسَكَتَ الْحَاكِمُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ بَحْرٌ .
( قَوْلُهُ وَتَوَابِعِهَا ) كَالْأَجَلِ وَشَرْطِ الْخِيَارِ .
( قَوْلُهُ لَفْظُ أَشْهَدُ ) قَالَ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ : وَالْعِرَاقِيُّونَ لَا يَشْتَرِطُونَ لَفْظَ الشَّهَادَةِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ . وَالصَّحِيحُ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَلِهَذَا شَرَطَ فِيهِ شَرَائِطَ الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لِوُجُوبِهِ ) أَيْ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي مِنَحٌ .
( قَوْلُهُ الْعَدْلُ ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ . وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْعَدَالَةِ : أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ ، وَلَا يَكُونَ مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ ، وَيَكُونَ صَلَاحُهُ أَكْثَرَ مِنْ فَسَادِهِ وَصَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ ا هـ فَتَّالٌ .
( قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهِ ) أَيْ لِصِحَّةِ 466 الْقَاضِي يَعْنِي نَفَاذَهُ مِنَحٌ .
( قَوْلُهُ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ نَفَذَ ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى : وَأَمَّا شَهَادَةُ الْفَاسِقِ ، فَإِنْ تَحَرَّى الْقَاضِي الصِّدْقَ فِي شَهَادَتِهِ تُقْبَلُ وَإِلَّا فَلَا ا هـ فَتَّالٌ : وَفِي الْفَتَاوَى الْقَاعِدِيَّةِ : هَذَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ وَهُوَ مِمَّا يُحْفَظُ دُرَرٌ أَوَّلَ كِتَابِ الْقَضَاءِ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَهُوَ مِمَّا يُحْفَظُ اعْتِمَادُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَحْرٌ ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ الثَّانِي .
( قَوْلُهُ النَّصِّ ) وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { - وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ - } وَأَجَبْنَا عَنْهُ أَوَّلَ الْقَضَاءِ
.
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث