رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَمَسْجُونٍ فِي حَادِثَةٍ ) تَقَعُ فِي ( السِّجْنِ ) وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا يَقَعُ فِي الْمَلَاعِبِ ، وَلَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا يَقَعُ فِي الْحَمَّامَاتِ وَإِنْ مَسَّتْ الْحَاجَاتُ لِمَنْعِ الشَّرْعِ عَمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ السِّجْنَ وَمَلَاعِبِ الصِّبْيَانِ وَحَمَّامَاتِ النِّسَاءِ ، فَكَانَ التَّقْصِيرُ مُضَافًا إلَيْهِمْ لَا إلَى الشَّرْعِ بَزَّازِيَّةٌ وَصُغْرَى وشُرُنْبُلالِيَّة ، لَكِنْ فِي الْحَاوِي : تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فِي الْقَتْلِ فِي الْحَمَّامِ بِحُكْمِ الدِّيَةِ كَيْ لَا يُهْدَرُ الدَّمُ ا هـ فَلْيُتَنَبَّهْ عِنْدَ الْفَتْوَى ، وَقَدَّمْنَا قَبُولَ شَهَادَةِ الْمُعَلِّمِ فِي حَوَادِثِ الصِّبْيَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث