رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 5713 · ص. المطبوع 492 · الشرح
492 بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ
مَبْنَى هَذَا الْبَابِ عَلَى أُصُولٍ مُقَرَّرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا تُقْبَلُ بِلَا دَعْوَى ، بِخِلَافِ حُقُوقِهِ تَعَالَى .
وَمِنْهَا أَنَّ الشَّهَادَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّعَى بَاطِلَةٌ ، بِخِلَافِ الْأَقَلِّ لِلِاتِّفَاقِ فِيهِ . وَمِنْهَا أَنَّ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَزِيدُ مِنْ الْمُقَيَّدِ لِثُبُوتِهِ مِنْ الْأَصْلِ وَالْمِلْكُ بِالسَّبَبِ مُقْتَصِرٌ عَلَى وَقْتِ السَّبَبِ . وَمِنْهَا مُوَافَقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى ، وَمُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ الدَّعْوَى مَعْنًى فَقَطْ وَسَيَتَّضِحُ .
( تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ شَرْطُ قَبُولِهَا ) لِتَوَقُّفِهَا عَلَى مُطَالَبَتِهِمْ وَلَوْ بِالتَّوْكِيلِ ، بِخِلَافِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ إقَامَتِهَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فَكُلُّ أَحَدٍ خَصْمٌ فَكَأَنَّ الدَّعْوَى مَوْجُودَةٌ ( فَإِذَا وَافَقَتْهَا ) أَيْ وَافَقَتْ الشَّهَادَةُ الدَّعْوَى ( قُبِلَتْ وَإِلَّا ) تُوَافِقْهَا ( لَا ) تُقْبَلْ 493 وَهَذَا أَحَدُ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( فَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَا بِهِ بِسَبَبٍ ) كَشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ ( قُبِلَتْ ) لِكَوْنِهَا بِالْأَقَلِّ مِمَّا ادَّعَى فَتَطَابَقَا مَعْنًى كَمَا مَرَّ ( وَعَكْسُهُ ) بِأَنْ ادَّعَى بِسَبَبٍ وَشَهِدَا بِمُطْلَقٍ ( لَا ) تُقْبَلُ لِكَوْنِهَا بِالْأَكْثَرِ كَمَا مَرَّ .
قُلْتُ : وَهَذَا فِي غَيْرِ دَعْوَى إرْثٍ وَنَتَاجٍ وَشِرَاءٍ مِنْ مَجْهُولٍ كَمَا بَسَطَهُ الْكَمَالُ ، وَاسْتَثْنَى فِي الْبَحْرِ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث