رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ وَهِيَ ) 516 أَيْ جَهَالَةُ الْجِنْسِ ( قَوْلُهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إلَخْ ) أَقُولُ : سَيَأْتِي مَتْنًا فِي هَذَا الْبَابِ لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ : أَيْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا سَمَّى ثَمَنًا أَوْ نَوْعًا تَأَمَّلْ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ مُقَابِلًا لِمَا سَمَّى عَيْنَهُ بَعْدَ بَيَانِ الْجِنْسِ ( قَوْلُهُ فِي عُرْفِنَا ) نَقَلُوهُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ .
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ : وَعُرْفُنَا مَا ذَكَرْنَا . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَكِنَّ عُرْفَ الْقَاهِرَةِ عَلَى خِلَافِهِمَا فَإِنَّ الطَّعَامَ عِنْدَهُمْ لِلطَّبِيخِ بِالْمَرَقِ وَاللَّحْمِ ( قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ ) قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ : وَفِي أَيْمَانِهَا لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَأَكَلَ دَوَاءً لَيْسَ بِطَعَامٍ كَالسَّقَمُونْيَا لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ بِهِ حَلَاوَةٌ كَالسَّكَنْجَبِينَ يَحْنَثُ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ .
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ : وَعُرْفُنَا مَا ذَكَرْنَا . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَكِنَّ عُرْفَ الْقَاهِرَةِ عَلَى خِلَافِهِمَا فَإِنَّ الطَّعَامَ عِنْدَهُمْ لِلطَّبِيخِ بِالْمَرَقِ وَاللَّحْمِ ( قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ ) قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ : وَفِي أَيْمَانِهَا لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَأَكَلَ دَوَاءً لَيْسَ بِطَعَامٍ كَالسَّقَمُونْيَا لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ بِهِ حَلَاوَةٌ كَالسَّكَنْجَبِينَ يَحْنَثُ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث