رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ فِي مَالِ نَفْسِهِ ; لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ الْآتِي ; لِأَنَّ فِيهَا إبْطَالَ حَقِّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ إلَخْ ) سَيَأْتِي مَتْنًا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْأَدَاءِ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيفَاءُ حَيْثُ أَنْكَرَ ، فَقَوْلُهُ بِإِنْكَارِهِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ بِمَجْرَدِ الْإِنْكَارِ .
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ : وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ عَلَى الطَّالِبِ حِينَ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَكَّلَ الْقَابِضَ وَبَرْهَنَ يُقْبَلُ وَيَبْرَأُ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَّفَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَ ا هـ .
وَفِيهِ عَنْهَا أَيْضًا : وَإِنْ أَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا وَكَّلْتُهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ سُكُوتٍ لَيْسَ لَهُ إلَّا إذَا عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ تَكْذِيبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ ، وَإِنْ 533 عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ ا هـ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ ) الْأَوْلَى بَدَلَهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ قَدْ ضَمَّنَهُ ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ وَكِيلُهُ لَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ يَجْحَدَ الْوَكَالَةَ وَيَأْخُذَ مِنِّي ثَانِيًا فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمَأْخُوذَ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي وَكَّلَهُ عَائِدٌ إلَى الْوَكِيلِ وَالْبَارِزُ إلَى الْمَالِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ ) أَيْ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ فَهَذِهِ ) أَيْ الثَّلَاثَةُ .
وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْقَوْلِ لِمَنْ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي شَخْصٍ أَذِنَ لِآخَرَ أَنْ يُعْطِيَ زَيْدًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَادَّعَى الْمَأْمُورُ الدَّفْعَ وَغَابَ زَيْدٌ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ وَطَالَبَهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الدَّفْعِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؟ أَجَابَ إنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي عِنْدَهُ أَمَانَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ تَعْوِيضًا أَوْ دَيْنًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ) وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ .
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ : وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ عَلَى الطَّالِبِ حِينَ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَكَّلَ الْقَابِضَ وَبَرْهَنَ يُقْبَلُ وَيَبْرَأُ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَّفَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَ ا هـ .
وَفِيهِ عَنْهَا أَيْضًا : وَإِنْ أَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا وَكَّلْتُهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ سُكُوتٍ لَيْسَ لَهُ إلَّا إذَا عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ تَكْذِيبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ ، وَإِنْ 533 عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ ا هـ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ ) الْأَوْلَى بَدَلَهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ قَدْ ضَمَّنَهُ ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ وَكِيلُهُ لَكِنْ لَا آمَنُ أَنْ يَجْحَدَ الْوَكَالَةَ وَيَأْخُذَ مِنِّي ثَانِيًا فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمَأْخُوذَ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي وَكَّلَهُ عَائِدٌ إلَى الْوَكِيلِ وَالْبَارِزُ إلَى الْمَالِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ ) أَيْ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ فَهَذِهِ ) أَيْ الثَّلَاثَةُ .
وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْقَوْلِ لِمَنْ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي شَخْصٍ أَذِنَ لِآخَرَ أَنْ يُعْطِيَ زَيْدًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَادَّعَى الْمَأْمُورُ الدَّفْعَ وَغَابَ زَيْدٌ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ وَطَالَبَهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الدَّفْعِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؟ أَجَابَ إنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي عِنْدَهُ أَمَانَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ تَعْوِيضًا أَوْ دَيْنًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ ) وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث