رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 5848 · الشرح
( قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الشِّحْنَةِ ) فِيهِ أَنَّ ابْنَ الشِّحْنَةِ نَقَلَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ وَمَا هُنَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا مُعَارَضَةَ ح ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ سَكَتَ أَوْ كَذَّبَ أَوْ صَدَّقَ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَنَّهُ يَكُونُ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْغَائِبِ .
وَفِي الْبَحْرِ : لَوْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ بَعْدَ مَا مَنَعَ ، قِيلَ لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي الضَّمَانُ ; لِأَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى ) أَيْ الْوَارِثُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ ) أَيْ وَالْمُوصِي ( قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ إلَخْ ) تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ ، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْإِيصَاءِ كَوَكَالَةٍ ) فَإِذَا صَدَّقَهُ ذُو الْيَدِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ لَهُ إذَا كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِ الْمَالِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْغَصْبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَصِحُّ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ بِقَبْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دَيْنًا عَلَى الْمُقِرِّ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ وَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَبَيَانُهُ فِي الشَّرْحِ بَحْرٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث