رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَإِذَا قَالَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( لَا أُقِرَّ وَلَا أُنْكِرُ لَا يُسْتَحْلَفُ بَلْ يُحْبَسُ لِيُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ ) دُرَرٌ ، وَكَذَا لَوْ لَزِمَ السُّكُوتَ بِلَا آفَةٍ عِنْدَ الثَّانِي خُلَاصَةٌ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَبِهِ أَفْتَيْت لِمَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الثَّانِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ ا هـ . ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْبَدَائِعِ : الْأَشْبَهُ أَنَّهُ إنْكَارٌ فَيُسْتَحْلَفُ ، قَيَّدْنَا بِتَحْلِيفِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمَا لَوْ ( اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ وَيَكُونُ بَرِيئًا فَهُوَ بَاطِلٌ ) لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّ الْقَاضِي مَعَ طَلَبِ الْخَصْمِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْيَمِينِ وَلَا نُكُولَ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي ( فَلَوْ بَرْهَنَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى حَقِّهِ ( يُقْبَلُ وَإِلَّا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا عِنْدَ قَاضٍ ) بَزَّازِيَّةٌ 549 إلَّا إذَا كَانَ حَلِفُهُ الْأَوَّلُ عِنْدَهُ فَيَكْفِي دُرَرٌ . وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْقُنْيَةِ أَنَّ التَّحْلِيفَ حَقُّ الْقَاضِي ، فَمَا لَمْ يَكُنْ بِاسْتِحْلَافِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث