رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ ) يَعْنِي الْمُشْكِلَ لِلزَّوْجِ وَلَهَا مَا صَلَحَ لَهَا لِأَنَّهَا وَقْتَهُ حُرَّةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ السِّيَاقِ وَاللَّحَاقِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السِّرَاجِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا وَالْمَرْأَةُ مُكَاتَبَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا أَحْدَثَاهُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا أَحْدَثَاهُ بَعْدَهُ فَهُمَا فِيهِ كَالْحُرَّيْنِ سَائِحَانِيٌّ .
( قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ الَّتِي قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهَا تَشْمَلُ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا ) أَيْ جَمِيعُ مَا مَرَّ إذَا لَمْ يَقَعْ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنِّكَاحِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ وَقَعَ إلَى آخِرِ مَا فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ إلَى إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّهُمَا لَوْ مَاتَا فَكَذَلِكَ .
( قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ الَّتِي قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهَا تَشْمَلُ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا ) أَيْ جَمِيعُ مَا مَرَّ إذَا لَمْ يَقَعْ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنِّكَاحِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ وَقَعَ إلَى آخِرِ مَا فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ إلَى إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّهُمَا لَوْ مَاتَا فَكَذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث