رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 6032 · ص. المطبوع 575 · الشرح
( وَإِنْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَوْ شِرَاءٍ مُؤَرَّخٍ مِنْ وَاحِدٍ ) غَيْرِ ذِي يَدٍ ( أَوْ ) بَرْهَنَ ( خَارِجٌ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَذُو يَدٍ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَقْدَمَ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ وَإِنْ بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءٍ مُتَّفِقٍ تَارِيخُهُمَا ) أَوْ مُخْتَلِفٍ عَيْنِيٌّ ( وَكُلٌّ يَدَّعِي الشِّرَاءَ - 575 مِنْ ) رَجُلٍ ( آخَرَ أَوْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ اسْتَوَيَا ) إنْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ اتَّحَدَ فَذُو الْوَقْتِ أَحَقُّ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ مَا يُفِيدُ مِلْكَ بَائِعِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ شَهِدَ بِيَدِهِ فَقَوْلَانِ بَزَّازِيَّةٌ ( فَإِنْ بَرْهَنَ خَارِجٌ عَلَى الْمِلْكِ وَذُو الْيَدِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ ، أَوْ بَرْهَنَا عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ لَا يَتَكَرَّرُ كَالنِّتَاجِ ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَنَسْجٍ لَا يُعَادُ وَغَزْلِ قُطْنٍ ( وَحَلْبِ لَبَنٍ وَجَزِّ صُوفٍ ) وَنَحْوِهَا وَلَوْ عِنْدَ بَائِعِهِ دُرَرٌ ( فَذُو الْيَدِ أَحَقُّ ) مِنْ الْخَارِجِ إجْمَاعًا إلَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ عَلَيْهِ فِعْلًا كَغَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَنَحْوِهَا فِي رِوَايَةٍ دُرَرٌ أَوْ كَانَ سَبَبًا يَتَكَرَّرُ كَبِنَاءٍ وَغَرْسٍ - 576 وَنَسْجِ خَزٍّ وَزَرْعِ بُرٍّ وَنَحْوِهِ أَوْ أَشْكَلَ عَلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَهُوَ لِلْخَارِجِ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا عَدَلْنَا عَنْهُ بِحَدِيثِ النِّتَاجِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث