رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَالْإِقْرَارُ بِدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ تَلْزَمُهُ ) الدَّابَّةُ ( فَقَطْ ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا يَصْلُحُ ظَرْفًا إنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ لَزِمَاهُ ، وَإِلَّا لَزِمَ الْمَظْرُوفَ فَقَطْ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لَزِمَ الْأَوَّلَ فَقَطْ كَقَوْلِهِ دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ .
قُلْت : وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : دَابَّةٌ فِي خَيْمَةٍ 598 لَزِمَاهُ وَلَوْ قَالَ ثَوْبٌ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الثَّوْبُ وَلَمْ أَرَهُ فَيُحَرَّرُ ( وَبِخَاتَمٍ ) تَلْزَمُهُ ( حَلْقَتُهُ وَفَصُّهُ ) جَمِيعًا ( وَبِسَيْفٍ جَفْنُهُ وَحَمَائِلُهُ وَنَصْلُهُ وَبِحَجْلَةٍ ) بِحَاءٍ فَجِيمٍ بَيْتٌ مُزَيَّنٌ بِسُتُورٍ وَسُرَرٍ ( الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَبِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ أَوْ بِطَعَامٍ فِي جَوَالِقَ أَوْ ) فِي ( سَفِينَةٍ أَوْ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ ) فِي ( ثَوْبٍ يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ كَالْمَظْرُوفِ ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ ( وَمِنْ قَوْصَرَّةٍ ) مَثَلًا ( لَا ) تَلْزَمُهُ الْقَوْصَرَّةُ وَنَحْوُهَا ( كَثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ وَطَعَامٍ فِي بَيْتٍ ) فَيَلْزَمُهُ الْمَظْرُوفُ فَقَطْ لِمَا مَرَّ ; إذْ الْعَشَرَةُ لَا تَكُونُ ظَرْفًا لِوَاحِدٍ عَادَةً ( وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَعَنَى ) مَعْنَى عَلَى أَوْ ( الضَّرْبَ خَمْسَةً ) لِمَا مَرَّ وَأَلْزَمَهُ زُفَرُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ( وَعَشَرَةٍ إنْ عَنَى مَعَ ) كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ 599 ( وَمِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عُشْرِ تِسْعَةٍ ) لِدُخُولِ الْغَايَةِ الْأُولَى ضَرُورَةً ; إذْ لَا وُجُودَ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ ، وَمَا بَيْنَ الْحَائِطَيْنِ فَلِذَا قَالَ ( وَ ) فِي لَهُ ( كُرُّ حِنْطَةٍ إلَى كُرِّ شَعِيرٍ لَزِمَاهُ ) جَمِيعًا ( إلَّا قَفِيزًا ) ; لِأَنَّهُ الْغَايَةُ الثَّانِيَةُ ( وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ وَتِسْعَةُ دَنَانِيرَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا مَرَّ نِهَايَةٌ ( وَفِي ) لَهُ ( مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا ) فَقَطْ لِمَا مَرَّ
قُلْت : وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : دَابَّةٌ فِي خَيْمَةٍ 598 لَزِمَاهُ وَلَوْ قَالَ ثَوْبٌ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الثَّوْبُ وَلَمْ أَرَهُ فَيُحَرَّرُ ( وَبِخَاتَمٍ ) تَلْزَمُهُ ( حَلْقَتُهُ وَفَصُّهُ ) جَمِيعًا ( وَبِسَيْفٍ جَفْنُهُ وَحَمَائِلُهُ وَنَصْلُهُ وَبِحَجْلَةٍ ) بِحَاءٍ فَجِيمٍ بَيْتٌ مُزَيَّنٌ بِسُتُورٍ وَسُرَرٍ ( الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَبِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ أَوْ بِطَعَامٍ فِي جَوَالِقَ أَوْ ) فِي ( سَفِينَةٍ أَوْ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ ) فِي ( ثَوْبٍ يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ كَالْمَظْرُوفِ ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ ( وَمِنْ قَوْصَرَّةٍ ) مَثَلًا ( لَا ) تَلْزَمُهُ الْقَوْصَرَّةُ وَنَحْوُهَا ( كَثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ وَطَعَامٍ فِي بَيْتٍ ) فَيَلْزَمُهُ الْمَظْرُوفُ فَقَطْ لِمَا مَرَّ ; إذْ الْعَشَرَةُ لَا تَكُونُ ظَرْفًا لِوَاحِدٍ عَادَةً ( وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَعَنَى ) مَعْنَى عَلَى أَوْ ( الضَّرْبَ خَمْسَةً ) لِمَا مَرَّ وَأَلْزَمَهُ زُفَرُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ( وَعَشَرَةٍ إنْ عَنَى مَعَ ) كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ 599 ( وَمِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عُشْرِ تِسْعَةٍ ) لِدُخُولِ الْغَايَةِ الْأُولَى ضَرُورَةً ; إذْ لَا وُجُودَ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ ، وَمَا بَيْنَ الْحَائِطَيْنِ فَلِذَا قَالَ ( وَ ) فِي لَهُ ( كُرُّ حِنْطَةٍ إلَى كُرِّ شَعِيرٍ لَزِمَاهُ ) جَمِيعًا ( إلَّا قَفِيزًا ) ; لِأَنَّهُ الْغَايَةُ الثَّانِيَةُ ( وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ وَتِسْعَةُ دَنَانِيرَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا مَرَّ نِهَايَةٌ ( وَفِي ) لَهُ ( مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا ) فَقَطْ لِمَا مَرَّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث