رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ : أَوْ نَوْعٌ ) أَيْ أَوْ شَخْصٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدًا ) يَعْنِي 649 لَا يَكُونُ بِهِ مُخَالِفًا فَلَا يَكُونُ الْمَالُ خَارِجًا عَنْ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ أَمَانَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَاشَرَتُهُ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، وَخَرَجَ الْبَاطِلُ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ ( قَوْلُهُ : بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَلِلْمُوَكِّلِ فِي الْوَكَالَةِ كَمَا مَرَّ مَتْنًا فِي الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ وَالشِّرَاءُ ) الْإِطْلَاقُ مُشْعِرٌ بِجَوَازِ تِجَارَتِهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ لَكِنْ فِي النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ ، وَوَالِدَيْهِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَلَا يَشْتَرِي مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ، وَقِيلَ مِنْ مُكَاتَبِهِ بِالِاتِّفَاقِ قُهُسْتَانِيٌّ .
[ فُرُوعٌ مُهِمَّةٌ ] لَهُ أَنْ يَرْهَنَ ، وَيَرْتَهِنَ لَهَا ، وَلَوْ أَخَذَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يُنْفِقَ فِي تَلْقِيحِهَا وَتَأْبِيرِهَا مِنْ الْمَالِ لَمْ يُجْزَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ قَالَ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَإِنْ رَهَنَ شَيْئًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ ضَمِنَهُ ، وَلَوْ أَخَّرَ الثَّمَنَ جَازَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْخَاصِّ ، وَلَوْ حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ إنْ الْعَيْبُ طَعَنَ فِيهِ الْمُشْتَرِي وَمَا حَطَّ صِحَّتَهُ أَوْ أَكْثَرَ يَسِيرًا جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي الزِّيَادَةِ يَصِحُّ ، وَيَضْمَنُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ الْجَارِيَةِ ، وَلَوْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِتَزْوِيجِ رَبِّ الْمَالِ جَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، وَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ لَا يَجُوزُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِيهِ ضَرَرٌ وَلَا مَا لَا يَعْمَلُهُ التُّجَّارُ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُضَارِبَيْنِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ، وَلَوْ اشْتَرَى بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ يَكُونُ مُخَالِفًا ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ، وَلَوْ بَاعَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ ، وَإِذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ بِهَذَا الْخَلْطِ الْحُكْمِيِّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِغَيْرِ الْأَثْمَانِ كَانَ لِنَفْسِهِ وَبِالدَّنَانِيرِ لِلْمُضَارَبَةِ ; لِأَنَّهُمَا جِنْسٌ هُنَا الْكُلُّ مِنْ الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَلَا تَفْسُدُ ) ; لِأَنَّ حَقَّ التَّصَرُّفِ لِلْمُضَارِبِ ( قَوْلُهُ وَالِاسْتِئْجَارُ ) أَيْ اسْتِئْجَارُ الْعُمَّالِ لِلْأَعْمَالِ وَالْمَنَازِلِ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ وَالسُّفُنِ وَالدَّوَابِّ
[ فُرُوعٌ مُهِمَّةٌ ] لَهُ أَنْ يَرْهَنَ ، وَيَرْتَهِنَ لَهَا ، وَلَوْ أَخَذَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يُنْفِقَ فِي تَلْقِيحِهَا وَتَأْبِيرِهَا مِنْ الْمَالِ لَمْ يُجْزَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ قَالَ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَإِنْ رَهَنَ شَيْئًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ ضَمِنَهُ ، وَلَوْ أَخَّرَ الثَّمَنَ جَازَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْخَاصِّ ، وَلَوْ حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ إنْ الْعَيْبُ طَعَنَ فِيهِ الْمُشْتَرِي وَمَا حَطَّ صِحَّتَهُ أَوْ أَكْثَرَ يَسِيرًا جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي الزِّيَادَةِ يَصِحُّ ، وَيَضْمَنُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ الْجَارِيَةِ ، وَلَوْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِتَزْوِيجِ رَبِّ الْمَالِ جَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، وَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ لَا يَجُوزُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِيهِ ضَرَرٌ وَلَا مَا لَا يَعْمَلُهُ التُّجَّارُ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُضَارِبَيْنِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ، وَلَوْ اشْتَرَى بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ يَكُونُ مُخَالِفًا ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ، وَلَوْ بَاعَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ ، وَإِذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ بِهَذَا الْخَلْطِ الْحُكْمِيِّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِغَيْرِ الْأَثْمَانِ كَانَ لِنَفْسِهِ وَبِالدَّنَانِيرِ لِلْمُضَارَبَةِ ; لِأَنَّهُمَا جِنْسٌ هُنَا الْكُلُّ مِنْ الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَلَا تَفْسُدُ ) ; لِأَنَّ حَقَّ التَّصَرُّفِ لِلْمُضَارِبِ ( قَوْلُهُ وَالِاسْتِئْجَارُ ) أَيْ اسْتِئْجَارُ الْعُمَّالِ لِلْأَعْمَالِ وَالْمَنَازِلِ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ وَالسُّفُنِ وَالدَّوَابِّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث