رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 6301 · ص. المطبوع 660 · الشرح
( قَوْلُهُ : مَا دَفَعَ ) فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ إلَّا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَالِكِ الْكُلَّ لَكِنَّ الْمُضَارِبَ لَا يُرَابِحُ إلَّا عَلَى 660 أَلْفٍ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ) أَيْ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَدْفُوعًا إلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، ثُمَّ هَلَكَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا مَرَّةً ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ يَدَهُ ثَانِيًا إلَخْ ) الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْوَكِيلِ بَيَانُهُ أَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ ، فَكُلُّ مَا قَبَضَ يَكُونُ أَمَانَةً ، وَقَبْضُ الْوَكِيلِ ثَانِيًا اسْتِيفَاءٌ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ مِثْلُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ ، فَإِذَا صَارَ مُسْتَوْفِيًا لَهُ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَهْلَكُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ ، فَجُعِلَ مُسْتَوْفِيًا بِالْقَبْضِ بَعْدَهُ ; إذْ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ قَبْلَهُ أَمَانَةٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْأَمَانَةِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيًا فَإِذَا هَلَكَ يَرْجِعُ مَرَّةً فَقَطْ لِمَا قُلْنَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث