رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
الصفحة 631 · الشرح
( قَوْلُهُ وَلَفْظُ السَّلَامِ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَفْظًا آخَرَ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَاهُ حَيْثُ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الْعَرَبِيِّ ، بَلْ يَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْعَرَبِيِّ ، وَلِذَا لَمْ يَقُلْ ، لَفْظُ التَّشَهُّدِ وَقَالَ وَلَفْظُ السَّلَامِ ، لَكِنَّ هَذِهِ الْإِشَارَةَ يُخَالِفُهَا صَرِيحُ الْمَنْقُولِ ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الزَّيْلَعِيُّ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ أَنَّ السَّلَامَ لَا يَخْتَصُّ بِلَفْظِ الْعَرَبِيِّ ; كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ) وَقِيلَ سُنَّةٌ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ دُونَ عَلَيْكُمْ ) فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا ( قَوْلُهُ : فَلَوْ ائْتَمَّ بِهِ . . إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ ) وُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَيْسَ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ الَّتِي رَجَعَ إلَيْهَا فَتَالٍ ( قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي قُدْوَةٌ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ بِالسَّلَامِ الْأَوَّلِ . قَالَ فِي التَّجْنِيسِ : الْإِمَامُ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَالَ السَّلَامُ جَاءَ رَجُلٌ وَاقْتَدَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكُمْ لَا يَصِيرُ دَاخِلًا فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّ هَذَا سَلَامٌ ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَحَدٍ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا فَقَالَ السَّلَامُ ثُمَّ عَلِمَ فَسَكَتَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ . ا هـ . رَحْمَتِيٌّ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِلتَّكْمِلَةِ ) أَيْ لِشَارِحِ التَّكْمِلَةِ حَيْثُ صَحَّحَ أَنَّ التَّحْرِيمَةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ بِالسَّلَامِ الثَّانِي كَمَا وُجِدَ قَبْلَهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث