رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ : وَالْمِيمُ إلَخْ ) لِيَنْظُرَ مَا لَوْ حُكِمَ بِلَحَاقِهِ مُرْتَدًّا أَمَّا إذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ انْتَقَلَ إلَى الْوَرَثَةِ . وَأَمَّا إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ ، فَلِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُوجِبْ حَقَّ الرُّجُوعِ إلَّا لِلْوَاهِبِ ، وَالْوَارِثُ لَيْسَ بِوَاهِبٍ دُرَرٌ . قُلْت : مُفَادُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حُكِمَ بِلَحَاقِهِ مُرْتَدًّا ، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلْيُرَاجَعْ صَرِيحُ النَّقْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ بَطَلَ ) يَعْنِي عَقْدَ الْهِبَةِ ، وَالْأَوْلَى بَطَلَتْ أَيْ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ قَبْلَ تَمَامِ الْهِبَةِ سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الشَّخْصَانِ لَا بِقَيْدِ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ كَانَ التَّرْكِيبُ يُوهِمُهُ بِأَنْ قَالَ وَارِثُ الْوَاهِبِ : مَا قَبَضْته فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنَّمَا قَبَضْته بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : بَلْ قَبَضْته فِي حَيَاتِهِ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَارِثِ ط ( قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ ) لِأَنَّ الْقَبْضَ قَدْ عُلِمَ السَّاعَةَ ، وَالْمِيرَاثُ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَبْضَ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ كَفَّارَةٌ ) سُقُوطُهَا إذَا لَمْ يُوصِ بِهَا وَكَذَا الْخَرَاجُ ( قَوْلُهُ دِيَهْ ) بِسُكُونِ الْهَاءِ " وَخَرَاجٌ " بِإِسْكَانِ الْجِيمِ ، وَلَوْ قَالَ هَكَذَا لَكَانَ مَوْزُونًا .
خَرَاجٌ دِيَاتٌ ثُمَّ كَفَّارَةٌ كَذَا .
( قَوْلُهُ ضَمَانٌ ) أَيْ إذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُوسِرًا فَضَمِنَهُ شَرِيكُهُ ( قَوْلُهُ : نَفَقَاتٌ ) أَيْ غَيْرُ الْمُسْتَدَانَةِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : صِلَاتٌ ) بِكَسْرِ الصَّادِ .
( قَوْلُهُ بَطَلَ ) يَعْنِي عَقْدَ الْهِبَةِ ، وَالْأَوْلَى بَطَلَتْ أَيْ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ قَبْلَ تَمَامِ الْهِبَةِ سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الشَّخْصَانِ لَا بِقَيْدِ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ كَانَ التَّرْكِيبُ يُوهِمُهُ بِأَنْ قَالَ وَارِثُ الْوَاهِبِ : مَا قَبَضْته فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنَّمَا قَبَضْته بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : بَلْ قَبَضْته فِي حَيَاتِهِ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَارِثِ ط ( قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ ) لِأَنَّ الْقَبْضَ قَدْ عُلِمَ السَّاعَةَ ، وَالْمِيرَاثُ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَبْضَ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ كَفَّارَةٌ ) سُقُوطُهَا إذَا لَمْ يُوصِ بِهَا وَكَذَا الْخَرَاجُ ( قَوْلُهُ دِيَهْ ) بِسُكُونِ الْهَاءِ " وَخَرَاجٌ " بِإِسْكَانِ الْجِيمِ ، وَلَوْ قَالَ هَكَذَا لَكَانَ مَوْزُونًا .
خَرَاجٌ دِيَاتٌ ثُمَّ كَفَّارَةٌ كَذَا .
( قَوْلُهُ ضَمَانٌ ) أَيْ إذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُوسِرًا فَضَمِنَهُ شَرِيكُهُ ( قَوْلُهُ : نَفَقَاتٌ ) أَيْ غَيْرُ الْمُسْتَدَانَةِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : صِلَاتٌ ) بِكَسْرِ الصَّادِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث