رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 6532 · ص. المطبوع 7 · الشرح
( وَلَمْ تَزِدْ فِي الْأَوْقَافِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ ) فِي الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ 7 فِي غَيْرِهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ .
وَالْحِيلَةُ أَنْ يَعْقِدَ عُقُودًا مُتَفَرِّقَةً كُلُّ عَقْدِ سَنَةٍ بِكَذَا ، فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ نَاجِزٌ ، لَا الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ مُضَافٌ ، وَلِلْمُتَوَلِّي فَسْخُهُ خَانِيَّةٌ .
وَفِيهَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ مُدَّةً يَتْبَعُ إلَّا إذَا كَانَتْ إجَارَتُهَا أَكْبَرَ نَفْعًا فَيُؤَجِّرُهَا الْقَاضِي لَا الْمُتَوَلِّي ; لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ .
قُلْتُ : وَقَدَّمْنَا فِي الْوَقْفِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى إبْطَالِ الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ وَلَوْ بِعُقُودٍ ، وَسَيَجِيءُ مَتْنًا فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحْفَظْ ( فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ لَمْ تَصِحَّ ) الْإِجَارَةُ وَتُفْسَخُ فِي كُلِّ الْمُدَّةِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا فَسَدَ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي كُلِّهِ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ ، 8 وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ :
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث