رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
ط ( قَوْلُهُ الْأَصَحُّ لَا ) كَذَا صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ ، وَفَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الثَّوْبَ فَقَطَعَهُ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ خِيَاطَةٍ وَعَلَّلُوهَا بِأَنَّ الْأَجْرَ فِي الْعَادَةِ لِلْخِيَاطَةِ لَا لِلْقَطْعِ .
قُلْتُ : فَلَوْ بَقِيَ حَيًّا لَا تَظْهَرُ الثَّمَرَةُ ; لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْخِيَاطَةِ ، لَكِنْ لَوْ تَفَاسَخَا الْعَقْدَ بَعْدَ الْقَطْعِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَالْمَوْتِ تَأَمَّلْ ، وَيَظْهَرُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَهُ لِلتَّفْصِيلِ فَقَطْ يَلْزَمُهُ أَجْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَيْهِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ لَكِنْ فِي حَاشِيَتِهَا ) أَيْ لِلشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ حَيْثُ قَالَ .
قُلْتُ : وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالظَّهِيرِيَّةِ قَطَعَ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ وَمَاتَ قَبْلَ الْخِيَاطَةِ لَهُ أَجْرُ الْقَطْعِ هُوَ الصَّحِيحُ .
وَفِي جَامِعِ الْمُضْمَرَاتِ وَالْمُشْكَلَاتِ عَنْ الْكُبْرَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .
وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِتَأَيُّدِهِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ا هـ .
قُلْتُ : فَلَوْ بَقِيَ حَيًّا لَا تَظْهَرُ الثَّمَرَةُ ; لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْخِيَاطَةِ ، لَكِنْ لَوْ تَفَاسَخَا الْعَقْدَ بَعْدَ الْقَطْعِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَالْمَوْتِ تَأَمَّلْ ، وَيَظْهَرُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَهُ لِلتَّفْصِيلِ فَقَطْ يَلْزَمُهُ أَجْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَيْهِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ لَكِنْ فِي حَاشِيَتِهَا ) أَيْ لِلشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ حَيْثُ قَالَ .
قُلْتُ : وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالظَّهِيرِيَّةِ قَطَعَ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ وَمَاتَ قَبْلَ الْخِيَاطَةِ لَهُ أَجْرُ الْقَطْعِ هُوَ الصَّحِيحُ .
وَفِي جَامِعِ الْمُضْمَرَاتِ وَالْمُشْكَلَاتِ عَنْ الْكُبْرَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .
وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِتَأَيُّدِهِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث