رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا أَيْ فِي الْإِجَارَةِ ( تَصِحُّ ) ( إجَارَةُ حَانُوتٍ ) أَيْ دُكَّانٍ 28 وَدَارٍ بِلَا بَيَانِ مَا يُعْمَلُ فِيهَا ) لِصَرْفِهِ لِلْمُتَعَارَفِ ( وَ ) بِلَا بَيَانِ ( مَنْ يَسْكُنُهَا ) فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا غَيْرَهُ بِإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا كَمَا سَيَجِيءُ ( وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِمَا ) أَيْ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ ( كُلَّ مَا أَرَادَ ) فَيَتِدُ وَيَرْبِطُ دَوَابَّهُ وَيَكْسِرُ حَطَبَهُ وَيَسْتَنْجِي بِجِدَارِهِ وَيَتَّخِذُ بَالُوعَةً إنْ لَمْ تَضُرَّ وَيَطْحَنُ بِرَحَى الْيَدِ وَإِنْ بِهِ ضُرٌّ بِهِ يُفْتَى قُنْيَةٌ ( غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ ( حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ طَحَّانًا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ أَوْ اشْتِرَاطِهِ ) ذَلِكَ ( فِي ) عَقْدِ ( الْإِجَارَةِ ) ; لِأَنَّهُ يُوهِنُ الْبِنَاءَ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا .
( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الِاشْتِرَاطِ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ ) كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْعَقْدِ ( وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ ) لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ خُلَاصَةٌ .
( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الِاشْتِرَاطِ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ ) كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْعَقْدِ ( وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ ) لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ خُلَاصَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث