رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( كَاتَبَ قِنَّهُ وَلَوْ ) الْقِنُّ ( صَغِيرًا يَعْقِلُ بِمَالٍ حَالٍّ ) أَيْ نَقْدٍ كُلُّهُ ( أَوْ مُؤَجَّلٍ ) كُلُّهُ ( أَوْ مُنَجَّمٍ ) أَيْ مُقَسَّطٍ عَلَى أَشْهُرٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ قَالَ جَعَلْت عَلَيْك أَلْفًا تُؤَدِّيهِ نُجُومًا أَوَّلُهَا كَذَا وَآخِرُهَا كَذَا ، فَإِنْ أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ عَجَزْت فَقِنٌّ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ صَحَّ وَصَارَ مُكَاتَبًا لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى - { فَكَاتِبُوهُمْ } - وَالْأَمْرُ لِلنَّدَبِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِيَّةِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَلَوْ يَضُرُّ فَالْأَفْضَلُ تَرْكُهُ ، وَلَوْ فَعَلَ صَحَّ .
وَلَوْ كَاتَبَ نِصْفَ عَبْدِهِ جَازَ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَوْ أَرَادَ مَنْعَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَيْ لَا يُبْطِلَ عَلَى الْعَبْدِ حَقَّ الْعِتْقِ ، وَتَمَامُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة : وَإِذَا صَحَّتْ الْكِتَابَةُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ دُونَ مِلْكِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ كُلَّ الْبَدَلِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد { الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ } .
وَلَوْ كَاتَبَ نِصْفَ عَبْدِهِ جَازَ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَوْ أَرَادَ مَنْعَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَيْ لَا يُبْطِلَ عَلَى الْعَبْدِ حَقَّ الْعِتْقِ ، وَتَمَامُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة : وَإِذَا صَحَّتْ الْكِتَابَةُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ دُونَ مِلْكِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ كُلَّ الْبَدَلِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد { الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ } .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث