رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ وَإِنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدٌ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَمْلِكُ وَطْءَ أَمَتِهِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحِلِّ كَمَا فِي وَطْءِ أَمَةِ ابْنِهِ أَوْ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَيَثْبُتُ لِشُبْهَةِ مِلْكِ الْيَدِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ . قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ : أَوْ نَقُولُ : صُورَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِذَا كُوتِبَ اشْتَرَاهَا فَتَلِدُ لَهُ وَلَدًا ا هـ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَادَّعَاهُ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَسْبٌ كَسَبَهُ ) وَهُوَ الْوَلَدُ . قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ مَمْلُوكِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث