رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ فَلَهَا الْخِيَارُ ) لِأَنَّهُ تَلْقَاهَا جِهَتَا حُرِّيَّةٍ : عَاجِلَةٌ بِبَدَلٍ ، وَآجِلَةٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ فَتَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا عَيْنِيٌّ ( قَوْلُهُ إنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ) فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ بِالِاسْتِيلَادِ وَسَقَطَ عَنْهَا الْبَدَلُ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ وَتَأْخُذُ الْعُقْرَ مِنْهُ ) وَتَسْتَعِينُ بِهِ فِي أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ إذَا كَانَ الْعُلُوقُ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْمَوْلَى كَالْأَجْنَبِيِّ فِي مَنَافِعِهَا وَمَكَاسِبِهَا وَالْعُقْرَ بَدَلُ بِضْعِهَا أَتْقَانِيٌّ ، وَيُعْلَمُ كَوْنُ الْعُلُوقِ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأَنْ تَلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كَاتَبَهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ فَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا ) أَيْ أَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ الْبَدَلِ ( قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ بِلَا تَصْدِيقِهَا ) وَإِنْ وَلَدَتْ آخِرًا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى حُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَيْهِ ، وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ إنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِلَا دَعْوَى إذَا كَانَ وَطْؤُهَا حَلَالًا ، وَمَا فِي الدُّرَرِ مِنْ جَوَازِ اسْتِيلَادِ الْمُكَاتَبَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الصِّحَّةُ لَا الْحِلُّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ رَقَبَةً ) بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى وَلَدَ جَارِيَةِ الْمُكَاتَبَةِ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ حَقِيقَةً فِي مِلْكِ الْمُكَاتَبَةِ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ الْمَلِكِ مِنَحٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث