رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 6842 · الشرح
( قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ بِالِاسْتِيلَادِ ) الْبَاءُ الْأُولَى لِلْمُصَاحَبَةِ وَالثَّانِيَةُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ بِلَا شَيْءٍ وَسَقَطَ عَنْهَا الْبَدَلُ ، لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِسَبَبِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِعَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا وَتُسَلَّمُ لَهَا الْأَوْلَادُ وَالْأَكْسَابُ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، كَمَا إذَا أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى حَالَ حَيَاتِهِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ وَسَعَى الْمُدَبَّرُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ إلَخْ ) لِأَنَّهُ سَلَّمَ لَهُ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ عَلَى الْكِتَابَةِ الثُّلُثَ فَيَكُونُ الْبَدَلُ بِمُقَابَلَةِ الثُّلُثَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِعْتَاقُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُتَجَزِّئًا بَقِيَ مَا وَرَاءَ الثُّلُثِ عَبْدًا وَبَقِيَتْ الْكِتَابَةُ فِيهِ ، فَتَوَجَّهَ لِعِتْقِهِ جِهَتَانِ : كِتَابَةٌ مُؤَجَّلَةٌ وَسِعَايَةٌ مُعَجَّلَةٌ فَيُخَيَّرُ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ الْبَدَلَيْنِ أَيْسَرَ بِاعْتِبَارِ الْأَجَلِ وَأَقَلُّهُمَا أَعْسَرَ أَدَاءً لِكَوْنِهِ حَالًا ، فَكَانَ فِيهِ فَائِدَةٌ وَإِنْ كَانَ جِنْسُ الْمَالِ مُتَّحِدًا . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَثُلُثَيْ الْبَدَلِ . وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ ) فَلَوْ مُوسِرًا بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ دُرٌّ مُنْتَقَى
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث