رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( فَإِنْ تَرَكَ ) الْمُكَاتَبُ ( وَلَدًا مِنْ حُرَّةٍ ) أَيْ مُعْتَقَةٍ ( وَتَرَكَ دَيْنًا يَفِي بِبَدَلِهَا فَجَنَى الْوَلَدُ فَقُضِيَ بِهِ ) بِمَا جَنَى ( عَلَى عَاقِلَةِ أُمِّهِ ) ضَرُورَةَ أَنَّ الْأَبَ لَمْ يَعْتِقْ بَعْدُ ( لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ) الْقَضَاءُ ( تَعْجِيزًا لِأَبِيهِ ) لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَلَا رُجُوعَ ، 116 قَيَّدَ بِالدَّيْنِ لِأَنَّ فِي الْعَيْنِ لَا يَتَأَتَّى الْقَضَاءُ بِالْإِلْحَاقِ بِالْأُمِّ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ فِي الْحَالِ .
( وَلَوْ قُضِيَ بِهِ ) بِالْوَلَاءِ ( لِقَوْمِ أُمِّهِ بَعْدَ خُصُومَتِهِمْ مَعَ قَوْمِ الْأَبِ فِي وَلَائِهِ فَهُوَ ) أَيْ الْقَضَاءُ بِمَا ذُكِرَ ( تَعْجِيزٌ ) لِأَنَّهُ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ ( وَطَابَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْرِفًا ) لِلصَّدَقَةِ ( مَا أَدَّى إلَيْهِ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَعَجَزَ ) لِتَبَدُّلِ الْمِلْكِ ، وَأَصْلُهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ { هِيَ لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ } ( كَمَا فِي وَارِثِ ) شَخْصٍ ( فَقِيرٌ مَاتَ عَنْ صَدَقَةٍ أَخَذَهَا وَارِثُهُ الْغَنِيُّ " وَ ) كَمَا فِي ( ابْنِ سَبِيلٍ أَخَذَهَا ثُمَّ وَصَلَ إلَى مَالِهِ وَهِيَ فِي يَدِهِ ) أَيْ الزَّكَاةُ ، وَكَفَقِيرٍ اسْتَغْنَى ، وَهِيَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهَا تَطِيبُ لَهُ ، بِخِلَافِ فَقِيرٍ أَبَاحَ لِغَنِيٍّ أَوْ هَاشِمِيٍّ عَيْنَ زَكَاةٍ أَخَذَهَا لَا يَحِلُّ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَتَبَدَّلْ .
( وَلَوْ قُضِيَ بِهِ ) بِالْوَلَاءِ ( لِقَوْمِ أُمِّهِ بَعْدَ خُصُومَتِهِمْ مَعَ قَوْمِ الْأَبِ فِي وَلَائِهِ فَهُوَ ) أَيْ الْقَضَاءُ بِمَا ذُكِرَ ( تَعْجِيزٌ ) لِأَنَّهُ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ ( وَطَابَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْرِفًا ) لِلصَّدَقَةِ ( مَا أَدَّى إلَيْهِ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَعَجَزَ ) لِتَبَدُّلِ الْمِلْكِ ، وَأَصْلُهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ { هِيَ لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ } ( كَمَا فِي وَارِثِ ) شَخْصٍ ( فَقِيرٌ مَاتَ عَنْ صَدَقَةٍ أَخَذَهَا وَارِثُهُ الْغَنِيُّ " وَ ) كَمَا فِي ( ابْنِ سَبِيلٍ أَخَذَهَا ثُمَّ وَصَلَ إلَى مَالِهِ وَهِيَ فِي يَدِهِ ) أَيْ الزَّكَاةُ ، وَكَفَقِيرٍ اسْتَغْنَى ، وَهِيَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهَا تَطِيبُ لَهُ ، بِخِلَافِ فَقِيرٍ أَبَاحَ لِغَنِيٍّ أَوْ هَاشِمِيٍّ عَيْنَ زَكَاةٍ أَخَذَهَا لَا يَحِلُّ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَتَبَدَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث