رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ : وَيُؤَدِّي الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ ) لِأَنَّهُمْ قَامُوا مَقَامَهُ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ : وَلَوْ دَفَعَ إلَى وَصِيِّ الْمَيِّتِ عَتَقَ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لَا لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْوَارِثِ إنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَعْتِقْ ، لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَبْضَ مِنْهُ ، فَصَارَ كَالدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْتِقْ أَيْضًا حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ حِصَّتَهُ وَيَدْفَعَ إلَى الْوَصِيِّ حِصَّةَ الصِّغَارِ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَدْفَعْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَدْفَعْ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ا هـ .
وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَدْفَعْ لِلْوَصِيِّ ، وَدَفَعَ لِلْوَارِثِ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا وَبِهِ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ أَبُو السُّعُودِ : وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِمَالِهِ يَمْنَعُ انْتِقَالَهُ إلَى الْوَارِثِ فَيُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْمُحِيطِ لَا يَمْنَعُ فَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ فَتَدَبَّرْ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ ) أَيْ يَبْطُلُ الْأَجَلُ ، لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ 118 خَرِبَتْ وَانْتَقَلَ الدَّيْنُ إلَى التَّرِكَةِ وَهِيَ عَيْنٌ زَيْلَعِيٌّ . ( قَوْلُهُ : إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ فَيُؤَدِّي ثُلُثَيْ الْبَدَلِ حَالًا وَالْبَاقِيَ عَلَى نُجُومِهِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ . ( قَوْلُهُ : عَتَقَ مَجَّانًا ) أَيْ عَتَقَ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ وَمَعْنَاهُ يَعْتِقُ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ حَتَّى إنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِلذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهِ دُونَ الْإِنَاثِ جَوْهَرَةٌ . ( قَوْلُهُ : اسْتِحْسَانًا ) وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرِثُوا رَقَبَتَهُ وَإِنَّمَا وَرِثُوا دَيْنًا فِيهَا جَوْهَرَةٌ . ( قَوْلُهُ : وَيُجْعَلُ إبْرَاءً اقْتِضَاءً ) هَذَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ : وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ عِتْقَهُمْ تَتْمِيمٌ لِلْكِتَابَةِ ، فَصَارَ كَالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَلِأَنَّهُمْ بِعِتْقِهِمْ إيَّاهُ مُبْرِئُونَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَبَرَاءَتُهُ تُوجِبُ عِتْقَهُ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَوْا مِنْهُ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا مَا إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ لِأَنَّ إبْرَاءَهُ لَهُ إنَّمَا يُصَادِفُ حِصَّتَهُ لَا غَيْرُ ، وَلَوْ بَرِئَ مِنْ حِصَّتِهِ بِالْأَدَاءِ لَمْ يَعْتِقْ كَذَا هَذَا . ( قَوْلُهُ : عَلَى الصَّحِيحِ ) وَقِيلَ : يَعْتِقُ إذَا أَعْتَقَهُ الْبَاقُونَ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ زَيْلَعِيٌّ ، وَبِالثَّانِي جَزَمَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَلْيُنْظَرْ وَجْهُ الْأَوَّلِ وَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ الْعِنَايَةِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْبَعْضُ فَقَطْ وَكَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْجَوْهَرَةِ تَأَمَّلْ
وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَدْفَعْ لِلْوَصِيِّ ، وَدَفَعَ لِلْوَارِثِ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا وَبِهِ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ أَبُو السُّعُودِ : وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِمَالِهِ يَمْنَعُ انْتِقَالَهُ إلَى الْوَارِثِ فَيُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْمُحِيطِ لَا يَمْنَعُ فَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ فَتَدَبَّرْ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ ) أَيْ يَبْطُلُ الْأَجَلُ ، لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ 118 خَرِبَتْ وَانْتَقَلَ الدَّيْنُ إلَى التَّرِكَةِ وَهِيَ عَيْنٌ زَيْلَعِيٌّ . ( قَوْلُهُ : إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ فَيُؤَدِّي ثُلُثَيْ الْبَدَلِ حَالًا وَالْبَاقِيَ عَلَى نُجُومِهِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ . ( قَوْلُهُ : عَتَقَ مَجَّانًا ) أَيْ عَتَقَ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ وَمَعْنَاهُ يَعْتِقُ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ حَتَّى إنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِلذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهِ دُونَ الْإِنَاثِ جَوْهَرَةٌ . ( قَوْلُهُ : اسْتِحْسَانًا ) وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرِثُوا رَقَبَتَهُ وَإِنَّمَا وَرِثُوا دَيْنًا فِيهَا جَوْهَرَةٌ . ( قَوْلُهُ : وَيُجْعَلُ إبْرَاءً اقْتِضَاءً ) هَذَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ : وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ عِتْقَهُمْ تَتْمِيمٌ لِلْكِتَابَةِ ، فَصَارَ كَالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَلِأَنَّهُمْ بِعِتْقِهِمْ إيَّاهُ مُبْرِئُونَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَبَرَاءَتُهُ تُوجِبُ عِتْقَهُ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَوْا مِنْهُ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا مَا إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ لِأَنَّ إبْرَاءَهُ لَهُ إنَّمَا يُصَادِفُ حِصَّتَهُ لَا غَيْرُ ، وَلَوْ بَرِئَ مِنْ حِصَّتِهِ بِالْأَدَاءِ لَمْ يَعْتِقْ كَذَا هَذَا . ( قَوْلُهُ : عَلَى الصَّحِيحِ ) وَقِيلَ : يَعْتِقُ إذَا أَعْتَقَهُ الْبَاقُونَ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ زَيْلَعِيٌّ ، وَبِالثَّانِي جَزَمَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَلْيُنْظَرْ وَجْهُ الْأَوَّلِ وَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ الْعِنَايَةِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْبَعْضُ فَقَطْ وَكَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْجَوْهَرَةِ تَأَمَّلْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث